بالثمانين فصار تسعين، فهذه العشرة الحاصلة ربحاً تجبر تلك العشرة، ولا يبقى للعامل شيء.
و كذا إذا أخذ المالك بعد ما حصل الربح مقداراً[1]من المال(1)سواء كان
بعنوان استرداد بعض رأس المال، أو هو مع الربح، أو من غير قصد إلى أحد
الوجهين. ثمّ اتجر العامل بالباقي أو ببعضه، فحصل خسران أو تلف، يجبر
بالربح السابق بتمامه، حتى المقدار الشائع منه في الذي أخذه المالك، ولا
يختصّ الجبر بما عداه، حتى يكون مقدار حصّة العامل منه باقياً له.
مثلاً إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة، ثمّ أخذ المالك عشرة، ثمّ اتّجر
العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة، يجب جبره بالربح السابق حتى
المقدار الشائع منه في العشرة المأخوذة، فلا يبقى للعامل من الربح السابق
شيء.
و على ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره، من أن الربح اللّاحق
لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة، لبطلان المضاربة
بالنسبة
_______________________________
و بعبارة اُخرى:
إنّ مقتضى أصل عقد المضاربة رجوع ما يدفعه المالك بعنوان رأس المال إليه
من غير نقص فيه، حتى ولو لم تكن التجارة بكل ذلك المال، بل ومع الفسخ في
بعضه وانحصار المضاربة في الباقي، لأنه لا يعني عدم كون المضاربة الأصلية
مبنيّة على رجوع رأس المال بتمامه إليه، حتى على تقدير استرداده للبعض.
(1)و فيه ما لا يخفى.
فإنه لا وجه للجبران في المقام، نظراً إلى أنّ ما يأخذه المالك إن كان
بعنوان استرداد بعض المال، فهو فسخ للمعاملة بالنسبة إلى ذلك المقدار،
فينحصر رأس المال بالباقي لا محالة، وحينئذٍ يكون العامل مالكاً لحصّته من
الربح في ذلك المقدار ومعه لا وجه لجبران ما يطرأ من الخسارة على رأس المال
الجديد، فإنّ الفسخ موجب لاستقرار ملكه فيه، كما هو الحال في فسخ العقد في
الجميع.