responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 117
و لكن تبطل بالنسبة إليه، وتبقى بالنسبة إلى البقية(1)و تكون رأس المال. وحينئذٍ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقداراً من البقيّة، ثمّ اتّجر العامل بالبقية أو ببعضها، فحصل ربح، يكون ذلك الربح جابراً للخسران أو التلف السابق بتمامه(2).
مثلاً إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي تسعون ثمّ أخذ المالك من التسعين عشرة وبقيت ثمانون، فرأس المال تسعون. وإذا اتّجر

_______________________________

وقد يكون حكمياً، حيث يكون العقد بطبعه الأوّلي جائزاً، كالهبة والوديعة والعارية والمضاربة إلى غيرها من العقود الجائزة.
ففي الأوّل حيث إنّ ظاهر الدليل تعلّق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا أبعاضه بما هي، فليس لمن له الخيار التبعيض، بل أما أن يفسخ في الجميع أو يلتزم به، فإنّ الإنشاء واحد وإن كان البيع منحلا إلى بيوع متعددة، وظاهر دليل الخيار ثبوت الحقّ له في فسخ ما أنشأ. ومن هنا فلا يجوز له التبعيض.
و بالجملة فدليل الخيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة.
و هذا بخلاف الثاني، فإنّ العقد لما كان منحلا إلى عقود متعددة، كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة، فإنّ كل عقد من هذه العقود جائز في حدّ نفسه، وله الفسخ بأيّ مقدار شاء، لإطلاق الدليل.
و الحاصل أنّ قياس ما نحن فيه على باب الخيارات، قياس مع الفارق. فإنّ العقد في المقام جائز في حدّ نفسه، والمالك مسلط على ماله، غاية الأمر أنه أذِن للغير في التصرّف فيه، فله رفع إذنه في أي مقدار منه شاء، كما هو الحال في الوكالة. (1)قد عرفت وجهه مما تقدّم. (2)لأن عقد المضاربة من الأوّل مبني على وصول رأس المال المدفوع إلى العامل بتمامه إلى المالك ومن دون ورود أي نقص عليه مع فرض ما يمكنه جبره، سواء أ كانت التجارة بجميع رأس المال أم بعضه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست