responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 239
تعذّر التكليف بأداء العين في هذه الحالة، فيقال: أدّ قيمة العين التي في عهدتك، ففي كلّ حال تصدّي للأداء تراعى قيمة تلك الحالة بطبيعة الحال، وأمّا الحكم الوضعي فهو باقٍ على حاله.
و هذا نظير ما لو باعه منّاً من الحنطة أو من غيرها من القيميّات أو استقرضه، حيث إنّ الثابت في الذمّة إنّما هو نفس المبيع، ولا يكاد ينتقل إلى القيمة في أيّ زمان ولو بقي في الذمّة ما بقي، ولكنّه في مقام الأداء حيث إنّه لا يتمكّن من أداء نفس العين التي استقرضها وأتلفها فلا جرم ينتقل إلى القيمة. فالتبديل في المقام إنّما يكون يوم الأداء، وأمّا قبله فلا تبديل لا في يوم التلف، ولا قبله، ولا بعده، بل الثابت في الذمّة هي العين نفسها بمقتضى حديث: «على اليد...»، أو السيرة العقلائيّة، فيكون ضامناً لنفس ما أخذ، فإذا لم يمكن أداؤه والخروج عن عهدته فطبعاً ينتقل إلى البدل.
وعلى الجملة: فالقاعدة تقتضي أن تكون العبرة بقيمة يوم الأداء كما ذكره(قدس سره).
إلّا أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن دليل على الخلاف، والظاهر قيام الدليل عليه، فإنّ صحيحة أبي ولاّد لا قصور في دلالتها، على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة.
قال فيها: ...فقلت له: أ رأيت لو عطب البغل ونفق أ ليس كان يلزمني؟ «قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلخ‌{1}.
فإنّ الظرف لا بدّ من تعلّقه إمّا بالفعل المقدّر أعني: يلزمك المدلول عليه في الكلام لتكون النتيجة أنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو في يوم المخالفة من غير تعرّض لأداء قيمة أيّ يوم، أو بالقيمة المضافة إلى البغل، وبما أنّ الثاني‌

{1}الوسائل 19: 119/ كتاب الإجارة ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست