responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 238
أو أعلى القيم؟ فكلّ ذلك لا دليل عليه، وإنّما الثابت هو أنّ هذا اليوم هو يوم الانتقال إلى القيمة، تكليفاً بمناط التعذّر وامتناع تسليم العين، فطبعاً ينتهي التكليف إلى أداء القيمة من غير أن يقتضي هذا تعيين الحكم الوضعي بوجه حسبما عرفت.
و أمّا القول باعتبار أعلى القيم فالوجه فيه: أنّ ضمان العين لا يختصّ بوقت معيّن بل كلّ يوم هو يوم الضمان ما لم تؤدّ العين أو بدلها، ففي كلّ يوم ارتفعت القيمة كانت القيمة مضمونة لا محالة، وإذا ارتفعت في اليوم الآخر فكذلك، وهكذا، ونتيجته اعتبار أعلى القيم من زمان حدوث الضمان إلى يوم التلف، بل الأداء كما لا يخفى.
و فيه: أنّ التكليف متعلّق بأداء نفس العين إلى زمان التلف، فلا وجه لملاحظة القيمة إلى هذا الوقت. نعم، ينقلب التكليف بعده إلى أداء القيمة كما عرفت، إلّا أنّ تعلّقه وقتئذٍ بأداء القيمة حتى حال وجود العين فلا دليل عليه بوجه، بل أنّ الثابت في العهدة إنّما هو نفس العين المأخوذة بمقتضى قوله: «على اليد ما أخذت»، ولا دليل على الانتقال إلى القيمة في الحكم الوضعي أي الضمان حتى حين التلف فضلاً عمّا قبله، وإنّما الانتقال والانقلاب في الحكم التكليفي المحض حسبما عرفت. إذن فلحاظ أعلى القيم بالنسبة إلى العين لا نعرف له أيّ وجه.
و أمّا القول الثالث الذي اختاره الماتن من اعتبار قيمة يوم الأداء فهو حسن لولا قيام الدليل على خلافه، فإنّه المطابق لمقتضى القاعدة. وقد ظهر وجهه ممّا ذكر، حيث قد عرفت أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين حتى بعد عروض التلف، فهي المضمونة والثابتة في العهدة ما لم تفرغ الذمّة عنها بالتلبّس بالأداء الخارجي، ولا تأثير للتلف إلّا في انقلاب الحكم التكليفي صرفاً بمناط
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 30  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست