مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً
(3304)مسألة
3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً(1)و استحقّ الأُجرة
المسمّاة، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه
فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير
مخيط بلا اُجرة أو مخيطاً مع الأُجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً
بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اُجرة أو في ذلك المكان مع
الأُجرة كما قد يقال.
_______________________________
أقرب وهو يمنع عن الأبعد فهو أظهر، ولا ريب أنّ الظرف قابل لتعلّقه بنفس
القيمة، لأنّ مفهومها قابل لأن يتقيّد بالزمان أو المكان، فيقال: قيمة هذا
الشيء في هذا الزمان، أو في هذا المكان كذا، وفي زمان أو مكان آخر كذا.
فإذا كان قابلاً للتقييد وهو أقرب فلا جرم كان القيد راجعاً إليه، فيكون
المستفاد أنّه: يلزمك قيمة بغل، لكن لا مطلقاً بل قيمة يوم المخالفة.
و هذا الاستعمال أي أن يكون المضاف إلى شيء بقيد أنّه مضاف مقيّداً بشيء
آخر شائع متعارف كما يقال: زيارة الحسين(عليه السلام)يوم عرفة تعادل كذا
وكذا حجّة، أو أنّ ضربه علي(عليه السلام)يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين،
حيث إنّ الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن لا مطلقاً، بل الزيارة المضافة
إلى الحسين، أو الضربة المضافة إلى علي(عليه السلام). ويكون المتحصّل: أنّ
هذه الحصّة الخاصّة المستفادة من الإضافة مقيّدة بهذا القيد.
و عليه، فيكون الاعتبار في ضمان القيميّات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النصّ
الخاصّ وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة، سواء أزادت القيمة بعد ذلك أم لا.
(1)هذه المسألة تكرار لما سبق التعرّض له في المسألة الخامسة عشر من الفصل
السابق وتكلّمنا حوله بنطاق واسع، وملخّصه: أنّ المحتملات في المسألة