مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللََّه وبلى واللََّه، والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ(1).
_______________________________
فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب، لصراحة صحيح الحلبي في
عدم الوجوب، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الاسناد أيضاً
الدالّة على التصدق بشيء على الاستحباب، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه
موسى(عليه السلام)«و كفّارة الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم» وفي
نسخة اُخرى«و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم»{1}. (1)لا ريب في حرمة الجدال على المحرم للآية الشريفة{2}و النصوص المعتبرة{3}، إنّما الكلام في معناه، وعن العامّة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة والنزاع{4}، ولكن الروايات الواردة عن أئمة الهدى(عليهم السلام)فسرته بقوله: «لا واللََّه، وبلى واللََّه»{5}، فيقع الكلام في جهات: الاُولى:
هل المحرّم قول الرجل لا واللََّه، وبلى واللََّه على الإطلاق وفي كل
مورد، أو يحرم في خصوص مورد المخاصمة؟ وبتعبير آخر: الممنوع المخاصمة الّتي
فيها يمين خاص وهو قول الرجل لا واللََّه، وبلى واللََّه، أو أنّ الممنوع
مطلق هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة؟ يظهر من بعضهم اختصاص الحرمة
بمورد المخاصمة، والظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس
هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول، فهذا
{1}الوسائل 13: 111/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 4، 16. قرب الاسناد: 234/ 915.