responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 434

14 الجدال‌

14 الجدال‌

مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال‌

مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللََّه وبلى واللََّه، والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ(1).

_______________________________

فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب، لصراحة صحيح الحلبي في عدم الوجوب، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الاسناد أيضاً الدالّة على التصدق بشي‌ء على الاستحباب، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)«و كفّارة الفسوق شي‌ء يتصدق به إذا فعله وهو محرم» وفي نسخة اُخرى«و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم»{1}. (1)لا ريب في حرمة الجدال على المحرم للآية الشريفة{2}و النصوص المعتبرة{3}، إنّما الكلام في معناه، وعن العامّة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة والنزاع‌{4}، ولكن الروايات الواردة عن أئمة الهدى(عليهم السلام)فسرته بقوله: «لا واللََّه، وبلى واللََّه»{5}، فيقع الكلام في جهات: الاُولى: هل المحرّم قول الرجل لا واللََّه، وبلى واللََّه على الإطلاق وفي كل مورد، أو يحرم في خصوص مورد المخاصمة؟ وبتعبير آخر: الممنوع المخاصمة الّتي فيها يمين خاص وهو قول الرجل لا واللََّه، وبلى واللََّه، أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة؟ يظهر من بعضهم اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة، والظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول، فهذا

{1}الوسائل 13: 111/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 4، 16. قرب الاسناد: 234/ 915.

{2}البقرة 2: 31.

{3}الوسائل 12: 463/ أبواب تروك الإحرام ب 32.

{4}المغني 3: 270، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 644.

{5}الوسائل 12: 463/ أبواب تروك الإحرام ب 32.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست