responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 433
و بالجملة: هاتان الصحيحتان دلّتا على عدم الكفّارة للفسوق، وصاحب الوسائل حملهما على الجاهل، لما ثبت من عدم وجوب الكفّارة على غير المتعمد واختار وجوب الكفّارة على العامد، لصحيح سليمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: في حديث وفي السباب والفسوق بقرة»{1}.
و لا يخفى أن هذا الحمل بعيد وليس من الجمع العرفي بين الروايتين المتنافيتين، لأن الظاهر من قول السائل: من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ والظاهر من جواب الإمام(عليه السلام): «لم يجعل اللََّه له حدّا يستغفر اللََّه» أنّه لم يجعل في الشريعة المقدّسة لذلك حدّا وشيئاً أصلاً، لا أنّه جعل له شيئاً ورفعه عند الجهل خاصّة.
و بعبارة اُخرى: ما ذكره صاحب الوسائل يبتني على أن تكون الكفّارة مجعولة عند الفسوق ولكن الشارع رفعها عند الجهل، والظاهر من الصحيحة أنّ الكفّارة غير مجعولة للفسوق أصلاً، وأنّها غير ثابتة في الشريعة المقدّسة برأسها.
و أمّا ما صنعه في الحدائق من أنّ الكفّارة ثابتة على الجمع بين السباب والكذب‌{2}ففيه: أنّ الظاهر من الرواية ثبوت الكفّارة لكل من السباب والفسوق، والمقام من باب ذكر العام بعد الخاص، وهذا النحو من الاستعمال شائع في القرآن وغيره، فمن ذكر الخاص بعد العام قوله تعالى‌ { «فِيهِمََا فََاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمََّانٌ» } {3}و من ذكر العام بعد الخاص قوله عزّ وجلّ‌ { «أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنََابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ لَهُ فِيهََا مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ» } {4}و قوله تعالى‌ { «يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ اَلزَّرْعَ وَ اَلزَّيْتُونَ وَ اَلنَّخِيلَ وَ اَلْأَعْنََابَ وَ مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ» } {5}.
و بالجملة: الفسوق عام ذكر بعد الخاص والظاهر من الرواية ثبوت الكفّارة لكل من السباب والفسوق.

{1}الوسائل 13: 148/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 2 ح 1.

{2}الحدائق 15: 460.

{3}الرّحمََن 55: 68.

{4}البقرة 2: 266.

{5}النّحل 16: 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست