responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 378
سواء في العمرة المفردة أو في الحجّ، بل يلتزم بوجوب الكفّارة إذا طاف ثلاثة أشواط ثمّ جامع وبعدمها إذا جامع بعد خمسة أشواط كما في معتبرة حمران بن أعين‌{1}فإنّ المأخوذ في هذا الحكم مَن كان عليه طواف النِّساء، وهو مطلق باعتبار الحجّ والعمرة المفردة.
و هل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي كما كانت تفسد بالجماع قبل السعي أم لا؟ المعروف عدمه.
و استشكل في المدارك‌{2}و الحدائق‌{3}في الحكم بالصحّة، بدعوى أنّه لا دليل على الصحّة في خصوص المقام، وما دلّ على الصحّة إنّما هو في عمرة المتعة إذا جامع بعد السعي ولم يقصّر ولا يشمل العمرة المفردة.
و فيه: أن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالّة على الصحّة بعمرة التمتّع صحيح، ولكن لا نحتاج في الحكم بالصحّة إلى نص خاص، بل الفساد يحتاج إلى النص، لأنّ الحكم بالصحّة مقتضى الأصل، أي أصالة عدم أخذ ما يحتمل دخله في الصحّة في الواجبات كما هو الحال في سائر الواجبات الّتي يحتمل مانعية شي‌ء لها، فالاطلاقات كافية.
و بالجملة: أدلّة الصحّة وإن كانت مختصّة بعمرة التمتّع، ولكن الحكم بالصحّة في العمرة المفردة يكفي فيه عدم الدليل، فلا نحتاج إلى دليل خاص.
و يمكن أن يكون التقييد بقبل السعي في الروايات وإن كان في كلام السائل فيه إشعار بعدم الفساد بعد السعي، وإلّا فلا يبقى وجه للتقييد ولا موجب له، فكأن عدم الفساد بعد السعي كان أمراً مغروساً في أذهانهم، ولذا كانوا يسألون عن الجماع قبل السعي والطّواف.

{1}الوسائل 13: 126/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1.

{2}المدارك 8: 424.

{3}الحدائق 16: 344.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست