responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 377
الثالث: أن فساد العمرة كفساد الحجّ وإفساد الحجّ لا ينافي وجوب الإتمام فكذا إفساد العمرة، فما أتى به أوّلاً هو الفرض والثاني عقوبة كما في الحجّ، فإطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز والتنزيل لا الفساد الحقيقي بالمعنى المصطلح، بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر القادم للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة والحكم بصحّتها حقيقة، لأنّ الانتظار إلى الشهر القادم من آثار العمرة الصحيحة، ومن أتى بعمرة صحيحة ليس له أن يأتي بعمرة أُخرى إلّا بعد شهر.
و فيه: أنّه لا دليل ولا قرينة على حمل الفساد على الفساد التنزيلي، نعم في باب الحجّ قامت القرينة على ذلك وهي صحيحة زرارة المصرحة بأنّ الأُولى حجته والثانية عقوبة عليه‌{1}، فالفساد في المقام فساد حقيقي كما هو الظاهر من الروايات فلا دليل على وجوب الإتمام، ومع ذلك يعتبر الفصل بين العمرة الصحيحة والعمرة الفاسدة بالعرض عملاً بالروايات كالعمرتين الصحيحتين.
وأمّا الثاني: وهو الجماع بعد السعي، فيقع الكلام تارة في الكفّارة وأُخرى في فساد العمرة.
أمّا الكفّارة، فلا إشكال في ثبوتها ولا فرق بين قبل السعي وبعده، كما هو الحال في عمرة المتعة قبل التقصير، بل بالتقصير تسقط الكفّارة، وأمّا التقصير في العمرة المفردة فلا أثر له لثبوت طواف النِّساء فيها ولا تحل له النِّساء قبل طواف النِّساء وإن قصّر.
و بالجملة: قد تسالموا على ثبوت الكفّارة ولكن لم يذكروا له دليلاً، والّذي يمكن أن يستدل له ولم أر من تعرض إليه صحيح علي بن جعفر الدال على وجوب البدنة قبل طواف النِّساء على الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النِّساء{2}، ونحوه جميع الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة عليه قبل طواف النِّساء فإنّه لم يرد في هذه الروايات طواف النِّساء للحج، بل موردها مطلق يشمل كل من عليه طواف النِّساء

{1}الوسائل 13: 112/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9.

{2}الوسائل 13: 125/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست