responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 82
كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النّذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر[1]فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميت في وقت واحد، و لا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتم العمل فيصحّ قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا.

_______________________________

الوجوب من اللّاحق قبل السابق من العمل.
و يضعف بأنه لو أتمّا العمل في زمان واحد صح ما ذكره، و لكن لو أتم أحدهما قبل الآخر و سقطت ذمّة المنوب عنه بإتمام العمل صحيحاً يشكل قصد الوجوب من الآخر لسقوط الأمر و فراغ ذمّة المنوب عنه بالعمل الأوّل فلا يتّصف الثاني بالوجوب، و كذا الحكم في المقيس عليه أي الصلاة على الميت. و بتعبير آخر: لو علم الثاني بأنّ الأوّل ينتهي من عمله قبله فكيف يمكن للثاني قصد الوجوب، لأنّ الأوّل يكون مصداقاً للواجب. هذا تمام الكلام في الحج النيابي.
و الحمد للََّه أوّلاً و آخراً، و صلّى اللََّه على‌ََ سيِّدنا محمّد و آله الطّاهرين.

_______________________________________________________

[1] هذا إذا كان إتمام أعمال الحج منهما في زمان واحد، و أمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجّة الإسلام، و كذا الحكم في الصلاة على الميت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست