كان
على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعاً
كحجّة الإسلام و النّذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن
يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً و الآخر
مستحباً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام
واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل و كذا مع العلم بصحّة الحج من
كل منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام
الآخر[1]فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميت في وقت واحد، و لا يضرّ سبق
أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتم العمل فيصحّ قصد الوجوب
من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا.
_______________________________
الوجوب من اللّاحق قبل السابق من العمل.
و يضعف بأنه لو أتمّا العمل في زمان واحد صح ما ذكره، و لكن لو أتم أحدهما
قبل الآخر و سقطت ذمّة المنوب عنه بإتمام العمل صحيحاً يشكل قصد الوجوب من
الآخر لسقوط الأمر و فراغ ذمّة المنوب عنه بالعمل الأوّل فلا يتّصف الثاني
بالوجوب، و كذا الحكم في المقيس عليه أي الصلاة على الميت. و بتعبير آخر:
لو علم الثاني بأنّ الأوّل ينتهي من عمله قبله فكيف يمكن للثاني قصد
الوجوب، لأنّ الأوّل يكون مصداقاً للواجب. هذا تمام الكلام في الحج
النيابي.
و الحمد للََّه أوّلاً و آخراً، و صلّى اللََّه علىََ سيِّدنا محمّد و آله
الطّاهرين.