responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 80
من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

_______________________________

أمّا الأوّل: فلا تصح نيابة شخص واحد عن اثنين في عام واحد، لأنّ المفروض وجوب الحج على كل واحد من المنوب عنه مستقلا سواء كان وجوبه وجوباً عرضيا كالنذر أو وجوباً أصلياً كحج الإسلام، فلا بدّ من أن يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال فإن العمل الواحد يقع عن واحد، و وقوعه عن اثنين يحتاج إلى دليل و هو مفقود، بل لو وجبت على المنوب عنه حجتان يجب عليه أن يستنيب شخصين و ليس له الاكتفاء بإحجاج شخص واحد، لأنّ الواجب إذا كان متعدداً يجب أن تكون النيابة متعددة.
نعم إذا كان الوجوب عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في إحجاج شخص واحد فلا مانع.
و أمّا الثاني: فلا مانع من التشريك و إتيان حج واحد عن اثنين أو أكثر للنصوص الكثيرة، و قد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلك، منها: صحيح محمّد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)كم أُشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت»{1}.
و لقائل أن يقول: إن إشراك الغير في الحج إنما يجوز إذا حج عن نفسه، و أمّا إذا حج عن الغير نيابة فالروايات لا تدلّ على جواز الإشراك حينئذ، لأنّ الظاهر من قوله: «كم أشرك في حجّتي» أو«يشرك في حجّته» كون الحج عن نفسه و يشرك في حجّه شخصاً آخر من المؤمنين و الصلحاء و الأقارب.
و هذه الدعوى و إن كانت في نفسها قريبة و لكن التدبّر في النصوص(2)يقتضي جواز التشريك مطلقاً و لو لم يقصد الحج عن نفسه، لأنّه بعد البناء على مشروعية النيابة في نفسها و جواز التشريك و رجحانه لا نحتمل اختصاص الجواز بصورة كون الحج عن نفسه. على أن المراد بقوله«بحجتي» أو«حجته» هو الحج الصادر منه‌

{1}2)الوسائل 11: 202/ أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست