responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 79
و أمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، و أمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب‌[1](1).
(3167)مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد(2)و إن كان الأقوى فيه الصحّة، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، و أمّا في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة

_______________________________

و يدفع أوّلاً بأنّه لا مانع من إتيان الحج المندوب مع اشتغال ذمّته بالحج الواجب على نحو الترتّب.
و ثانياً: أنّه لم يدل دليل على أن كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصح فيه النيابة و التسبيب، و لذا تصح النيابة عن الحائض مع أنها غير قادرة على المباشرة، كما تصح النيابة عن الميت مع أنه لا تعقل المباشرة فيه. و بالجملة: مقتضى إطلاق النصوص جواز التبرّع سواء كان المنوب عنه مكلّفاً أم لا، و سواء كان قادراً على المباشرة أم لا. (1)هذه الجملة أي قوله: «في الحج الواجب» موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: «في عام واحد»، لأنّ الكلام هنا في الحج المندوب و لا تلتئم هذه العبارة مع ما قبلها كما أن قوله: «و الأقوى فيه الصحّة» في المسألة اللاحقة موقعه هنا و العبارة هكذا«بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال و إن كان الأقوى فيه الصحّة» و في المسألة اللّاحقة تكون العبارة هكذا«لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب»، و لعل الناسخ اشتبه و أثبت كلّاً منهما في غير موقعه، و اللََّه العالم. (2)يقع البحث تارة في الحج الواجب و أُخرى في المندوب.

_______________________________________________________

[1] هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله(في عام واحد)، و أمّا قوله(و إن كان الأقوى الصحّة)فموقعه هنا.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست