بل
يجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب(1)و لو قبل
الاستئجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك، و أمّا
الحي فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة
لمرض أو هرم[1]فإنّه يجوز التبرّع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على
الأقوى كما مرّ[2]سابقاً
_______________________________
بعدم الجواز في تلك الرواية إنما هو للتصرف في التركة قبل أداء الحج.
و بعبارة أُخرى: الحكم بعدم الجواز ناظر إلى جهة المال و أنه لا يجوز
التصرّف بهذا المال إلّا في سبيل الحج عن الميت، و ليس النظر إلى أنه لا
يجوز الحج بغير مال الميت و لو على نحو التبرّع كما هو محل الكلام.
فلا ينبغي الريب في جواز التبرّع عن الميت و هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه، مضافاً إلى السيرة المستمرّة الجارية بين المسلمين. أمّا الثاني: و هو الحج عن الحي، فإن كان الحج
واجباً عليه فلا يسقط بفعل الغير لعدم سقوط الواجب عن المكلف بإتيان الغير،
نعم ورد في الحي العاجز عن المباشرة إتيان الحج عنه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك
في محلّه{1}و ذكرنا أن الظاهر
من الأدلّة وجوب الاستنابة، بأن يجهز رجلاً صرورة لا مال له و يبعثه إلى
الحج، فلا يكتفي بالتبرّع، هذا في الحج الواجب، و أمّا المندوب فالظاهر
جواز النيابة و التبرّع فيه للنصوص، و قد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب
النيابة لاستحباب التطوّع بالحج و العمرة عن المؤمنين أحياءً و أمواتا{2}.
(1)ربّما يشكل ذلك بدعوى أنه مأمور بالواجب و هو متمكن منه على الفرض فكيف
يصحّ الحج المندوب عنه.