responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 78
بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب(1)و لو قبل الاستئجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك، و أمّا الحي فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم‌[1]فإنّه يجوز التبرّع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ[2]سابقاً

_______________________________

بعدم الجواز في تلك الرواية إنما هو للتصرف في التركة قبل أداء الحج.
و بعبارة أُخرى: الحكم بعدم الجواز ناظر إلى جهة المال و أنه لا يجوز التصرّف بهذا المال إلّا في سبيل الحج عن الميت، و ليس النظر إلى أنه لا يجوز الحج بغير مال الميت و لو على نحو التبرّع كما هو محل الكلام.
فلا ينبغي الريب في جواز التبرّع عن الميت و هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه، مضافاً إلى السيرة المستمرّة الجارية بين المسلمين.
أمّا الثاني: و هو الحج عن الحي، فإن كان الحج واجباً عليه فلا يسقط بفعل الغير لعدم سقوط الواجب عن المكلف بإتيان الغير، نعم ورد في الحي العاجز عن المباشرة إتيان الحج عنه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في محلّه‌{1}و ذكرنا أن الظاهر من الأدلّة وجوب الاستنابة، بأن يجهز رجلاً صرورة لا مال له و يبعثه إلى الحج، فلا يكتفي بالتبرّع، هذا في الحج الواجب، و أمّا المندوب فالظاهر جواز النيابة و التبرّع فيه للنصوص، و قد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة لاستحباب التطوّع بالحج و العمرة عن المؤمنين أحياءً و أمواتا{2}. (1)ربّما يشكل ذلك بدعوى أنه مأمور بالواجب و هو متمكن منه على الفرض فكيف يصحّ الحج المندوب عنه.

_______________________________________________________

[1] أو غير ذلك من الأعذار. [2] مرّ عدم السقوط.

{1}في شرح العروة 26: 194 ذيل المسألة[3069].

{2}الوسائل 11: 169/ أبواب النيابة في الحج ب 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست