responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 55
و إن أتى به مؤخراً لا يستحق الأُجرة على الأوّل و إن برئت ذمّة المنوب عنه به و يستحق المسماة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أُجرة المثل،

_______________________________

المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير و يجب عليه تسليمه إلى المستأجر، و حيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر، فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأُجرة المسماة، و إذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضي للبطلان و الانفساخ أصلاً، و قد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأُجرة و قد تكون أقل.
و أمّا لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فإن أسقط المستأجر الشرط فيستحق الأجير الأُجرة المسماة، لأنه أتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الأُجرة المقابل له، و إن فسخ حسب خيار تخلف الشرط يأخذ الأُجرة المسماة و يسترجعها من الأجير، و لكنه يعطيه اُجرة المثل في قبال العمل الذي أتى به بأمر المستأجر.
و أمّا التقديم على الوقت الذي عيّنه، فإن كان هناك قرينة على أن التحديد و التعيين بوقت خاص لأجل عدم التأخير عن هذا الوقت و إلّا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه أولى، كما إذا أراد أن يستأجر شخصاً للحج في هذه السنة فاعتذر لوجود مانع عنه فاستأجره للسنة الثانية، فيعلم من ذلك أن السنة الثانية لا خصوصية لها و إنما ذكرها لأجل عدم تمكن الأجير من الإتيان في السنة الأُولى، فإذا ارتفع المانع و تمكن من الإتيان به في هذه السنة فلا مانع من التقديم.
و بعبارة اُخرى: السنة الثانية إنما أُخذت قيداً بالنسبة إلى التأخير، بمعنى أنه لا يؤخره عن السنة الثانية لا أنه لا يقدّمه عليها فإن التقديم أفضل و أرضى للمستأجر هذا فيما إذا كانت قرينة.
و إن لم تكن في البين قرينة بل قامت القرينة على العكس و أنه لا يريد التقديم كما إذا علمنا أن غرض المستأجر هو الإحجاج في كل سنة و إرسال شخص إلى الحج، ففي كل سنة له غرض بخصوصه، فحينئذ إن كان التعيين من باب التقييد ففي الحقيقة لم يأت‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست