و
إذا أطلق الإجارة[1]و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال، و في ثبوت
الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفوريّة ليست توقيتاً و من
كونها بمنزلة الاشتراط(1).
_______________________________
بما هو الواجب عليه في فرض التقديم، و لا يستحق شيئاً من الأُجرة لا المثل
و لا المسمّى لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه و عدم تسليمه إيّاه، و ما
أتى به لم يكن بأمر من المستأجر، فما وجب عليه باق في ذمّته، و إن كان
التعيين من باب الاشتراط يثبت له الخيار على النحو الذي عرفت من أنه إن لم
يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الأُجرة، لأنّها في مقابل ذات العمل و قد
أتى به، و إن فسخ فله أن يسترجع الأُجرة المسماة و يعطي للعامل اُجرة المثل
لأنه أتى به بأمره، ففي فرض التقديم لا يحتمل الانفساخ أصلاً لبقاء الوقت و
التمكن من أدائه فيه. (1)إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل و أهمل
الأجير و لم يأت به فوراً فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أم لا؟ وجهان.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الإطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال
التقييد و التوقيت، لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفاداً
من الدليل اللفظي أو الانصراف لأنّ العبرة بالظهور، فإن قلنا بالبطلان في
مورد التقييد نقول به هنا أيضاً، و إن لم نقل به فإمّا يتحقق الفسخ من
المستأجر أو لا، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ و عدمه كما تقدّم، و إن لم
ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فإن العقد لا يقتضي إلّا اشتغال ذمّة الأجير
بالعمل، فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالأداء إلّا مع
المطالبة، و إن لم يكن مطالباً فلا دليل على لزوم التعجيل.
و بالجملة: العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل، و لو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي
تعبّدي لا يقتضيه العقد و إنما اقتضاه دليل آخر، نظير وجوب أداء الأمانة
فوراً و نحو ذلك من الأدلّة، و لا يوجب تخلفه خياراً لأنّ تخلّف الواجب
الشرعي لا يقتضي