الإحرام
هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب
الإعادة حينئذٍ، هذا و لو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه و
صح إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللّازم شقّه و إخراجه من تحت، و
الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشق تعبد، لا لكون الإحرام باطلاً في
الصورة الأُولى كما قد قيل.
_______________________________
الإعادة، و بين ما لو قيل بأن الإحرام هو البناء و الالتزم بتحريم التروك
على نفسه فلا تجب الإعادة، لعدم منافاة الإتيان بالمحرمات للبناء و
الالتزام على ترك الشيء.
و توضيح ذلك: أنه قد يتعلق الالتزام بجعل شيء على نفسه و يبني على أن يكون
الشيء الفلاني لازماً أو محرماً عليه كالنذر، و قد يتعلق الالتزام بإتيان
الفعل أو ترك المنافيات، يعني يبني و يعزم على الترك كالصوم، فإن كان
الالتزام على النحو الأوّل فلا ينافيه الإتيان بالمحرمات، فإن الإنسان قد
يلتزم على نفسه شيئاً و مع ذلك يخالفه كمورد النذر، لإمكان حنثه و مخالفته،
و لا ينافي الحنث تحقق النذر منه، و إن كان الالتزام على النحو الثاني بأن
يعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشيء كان منافياً لنيّته و عزمه كالصوم،
فالتفصيل على ما ذكره في محلّه، فإن الفرق بين العزم على الترك أو البناء
على تحريم الشيء على نفسه واضح.
و لكن قد عرفت فيما تقدّم{1}بما
لا مزيد عليه أنه لا يعتبر شيء من ذلك في الإحرام فإن حقيقته هي الدخول
في حرمة اللََّه، و سببه و موجبه هو التلبية، و أمّا التروك فهي أحكام
مترتبة على الإحرام لا أنها دخيلة فيه، فالعزم على تركها أو العزم على
جعلها محرمة عليه غير دخيل في الإحرام، و لذا لو أحرم و لم يعلم بالمحرمات
صحّ إحرامه، بل لو كان عالماً بها و مع ذلك أحرم فيها لا يضر بإحرامه فضلاً
عن الجهل.
نعم، بناءً على ما ذهب إليه السيّد المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقيقة