responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 450
لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً و يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر[1]السُّرة و الركبة، و الرِّداء ممّا يستر المنكبين(1)و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة،

_______________________________

و أمّا عقده في غير العنق فلا دليل عليه أصلاً حتى إذا حملنا الإزار على الرداء، لأنّ الممنوع إنما هو عقده في العنق كما في النص، و أمّا العقد مطلقاً أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل عليه. (1)و أمّا حدّ الثوبين من حيث الكبر و الصغر و الطول و القصر فالعبرة بالصدق العرفي، و يكفي فيهما المسمى و صدق الاتزار و الارتداء. و أمّا ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه مما يستر المنكبين فالظاهر أنهم يريدون بذلك كون الثوب واسعاً عريضاً يستر المنكبين و شيئاً من الظهر، و إلّا فمجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكفي لعدم صدق الرداء عليه قطعاً، كما إذا ألقى منديلاً طويلاً على منكبيه.
و بعبارة اُخرى: لا يجزئ في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل العرض بل لا بدّ أن يكون الثوب واسعاً عريضاً و ساتراً لمعظم البدن، كالعباءة و الملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا.
و أمّا الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة و الركبة، و المتعيّن في جميع ذلك بالصدق العرفي.
ثمّ إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار و الرداء و جواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء، تعدّد الثوب يسمّى أحدهما الرداء و الآخر الإزار، فلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزاراً و بعضه الآخر رداءً.

_______________________________________________________

[1] لا يترك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست