لكن
الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً و
يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا
يستر[1]السُّرة و الركبة، و الرِّداء ممّا يستر المنكبين(1)و الأحوط عدم
الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة،
_______________________________
و أمّا عقده في غير العنق فلا دليل عليه أصلاً حتى إذا حملنا الإزار على
الرداء، لأنّ الممنوع إنما هو عقده في العنق كما في النص، و أمّا العقد
مطلقاً أو غرزة بإبرة و نحوها فلا دليل عليه. (1)و أمّا حدّ الثوبين من حيث
الكبر و الصغر و الطول و القصر فالعبرة بالصدق العرفي، و يكفي فيهما
المسمى و صدق الاتزار و الارتداء. و أمّا ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه
مما يستر المنكبين فالظاهر أنهم يريدون بذلك كون الثوب واسعاً عريضاً يستر
المنكبين و شيئاً من الظهر، و إلّا فمجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به
لا يكفي لعدم صدق الرداء عليه قطعاً، كما إذا ألقى منديلاً طويلاً على
منكبيه.
و بعبارة اُخرى: لا يجزئ في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل
العرض بل لا بدّ أن يكون الثوب واسعاً عريضاً و ساتراً لمعظم البدن،
كالعباءة و الملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا.
و أمّا الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة و الركبة، و المتعيّن في جميع ذلك بالصدق العرفي.
ثمّ إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار و الرداء و جواز لبس
السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء، تعدّد الثوب
يسمّى أحدهما الرداء و الآخر الإزار، فلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل
بعضه إزاراً و بعضه الآخر رداءً.