responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 446
الروايات المتفرقة التي يستفاد منها وجوب أصل اللبس عليها و عدم جواز إحرامها عارية، و هذا مما لا خلاف فيه بينهم، نعم وقع الخلاف في بعض الخصوصيات كلبس الحرير المحض لها و نحو ذلك، و إلّا فأصل اللبس فالكل متّفقون على ذلك كما عرفت.
المقام الثاني: في وجوب لبس خصوص الإزار و الرداء عليها، و كلام صاحب الجواهر الذي قوي العدم و صاحب الحدائق‌{1}الذي خصّ وجوب لبسهما بالرجال في هذا المقام، لا في مقام أصل لبس الثياب عليها في نفسه مع قطع النظر عن الخصوصية، فالكلام يقع في إثبات وجوب لبس الثوبين المعهودين على النّساء فنقول: لا ريب في وجوب لبسهما على الرجال، و أمّا على النّساء فلم يرد فيهنّ ما يدل على ثبوت هذه الخصوصية في حقهن، و لا يستفاد من الروايات وجوب لبسهما عليها و إنما الروايات تثبت وجوب أصل اللبس عليها، و أمّا خصوصية الثوبين فلا تستفاد منها، كما أنه لم يظهر منها تعميم الحكم للرجال و النّساء، و أمّا قاعدة الاشتراك فلا تجري في المقام فلا يمكن إثبات الحكم في حق النّساء بالقاعدة المزبورة، فالثبوت في حقّها يحتاج إلى دليل بالخصوص، و ذلك لأنّ قاعدة الاشتراك إنما تجري فيما إذا لم نحتمل الخصوصية، و أمّا إذا كان هناك احتمال خصوصية باعتبار عدم جواز لبس المخيط للرجال و وجوب التجرّد عليهم من الثياب و نحو ذلك، و جواز ذلك للنّساء و عدم وجوب التجرّد عن الثياب عليها فلا مجال لجريانها، فما ذكره صاحب الجواهر{2}(قدس سره)من مخالفة القاعدة لظاهر النص و الفتوى هو الصحيح، أمّا مخالفتها للنص فلأنه قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين و نزع المخيط و هذا يختص بالرجال و أمّا المرأة فيجوز لها لبس المخيط و لا يجب عليها نزع الثياب، و أمّا الفتوى فلتجويزهم لبس المخيط لها و عدم وجوب نزع الثياب عليها بل جوز بعضهم لبس الحرير لها، فتضعيف كلام صاحب الجواهر(رحمه اللََّه)بهذه الروايات الدالّة على جواز لبس المخيط لها أو جواز لبس الحرير لها، مخدوش بعدم دلالة هذه الروايات على وجوب لبس خصوص‌

{1}الحدائق 15: 75.

{2}الجواهر 18: 245.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست