responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 447
و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف(1)،

_______________________________

الثوبين، و إنما تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين عليها الذي وقع الكلام فيه.
فتحصل من جميع ما تقدّم: أن المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية، بل يجب عليها الإحرام في ثيابها، و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و الرداء فلم يثبت في حقّها، لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين: إما قاعدة الاشتراك و إما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض‌{1}، و شي‌ء منهما لا يدل على الوجوب، أمّا النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب عليها لا ثوبي الإحرام، و أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي نحتمل الاختصاص بالرجال. (1)أمّا خصوصيات الثوبين، فقد ذكروا أنه يجعل أحدهما إزاراً و الآخر رداءً و تدل عليه الروايات الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء و بلبس السراويل إذا لم يكن له إزار، و يستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار و الرداء و إن لم يتمكّن منهما ينتقل الأمر إلى البدل و هو ما ذكرناه، ففي صحيحة عبد اللََّه ابن سنان«أمر النّاس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل، و التجرّد في إزار و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»{2}.
و في صحيحة عمر بن يزيد«و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه(عاتقه)أو قباء بعد أن ينكسه»{3}.
و في صحيحة معاوية بن عمّار«و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار»{4}.

{1}الوسائل 12: 399/ أبواب الإحرام ب 48 ح 2، 3.

{2}الوسائل 11: 223/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.

{3}الوسائل 12: 486/ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.

{4}الوسائل 12: 473/ أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست