و
الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء
و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما
على الطريق المألوف(1)،
_______________________________
الثوبين، و إنما تدل على وجوب أصل اللبس فهي أجنبية عن وجوب لبس الثوبين عليها الذي وقع الكلام فيه.
فتحصل من جميع ما تقدّم: أن المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية، بل يجب
عليها الإحرام في ثيابها، و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و
الرداء فلم يثبت في حقّها، لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين: إما قاعدة
الاشتراك و إما النصوص الواردة في باب إحرام الحائض{1}،
و شيء منهما لا يدل على الوجوب، أمّا النصوص فمقتضاها وجوب أصل الثياب
عليها لا ثوبي الإحرام، و أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الذي
نحتمل الاختصاص بالرجال. (1)أمّا خصوصيات الثوبين، فقد ذكروا أنه يجعل
أحدهما إزاراً و الآخر رداءً و تدل عليه الروايات الآمرة بإلقاء الثوب أو
العمامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء و بلبس السراويل إذا لم يكن له إزار،
و يستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار و الرداء و إن لم يتمكّن منهما ينتقل
الأمر إلى البدل و هو ما ذكرناه، ففي صحيحة عبد اللََّه ابن سنان«أمر
النّاس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل، و التجرّد في إزار و رداء أو إزار
و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»{2}.
و في صحيحة عمر بن يزيد«و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه(عاتقه)أو قباء بعد أن ينكسه»{3}.
و في صحيحة معاوية بن عمّار«و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار»{4}.