في صحيحتي معاوية بن عمّار المتقدِّمتين{1}.
و بالجملة: الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص و القباء و أن القميص
يمتاز عن غيره كالقباء بشق القميص و إخراجه من تحت قدميه، لأنه لو أخرجه من
رأسه يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء و الجبة و نحوهما مما يمكن نزعه من دون
أن يستر الرأس، و من الواضح أن كل من لبس ثوباً لا يصلح له لبسه بعد تحقق
الإحرام منه يستحب له إعادة التلبية، فلا دلالة في الرواية على بطلان
التلبية مع لبس المخيط، و إنما تدل الرواية على إعادة التلبية و الغسل بعد
تحقق الإحرام منه فلا بدّ أن يكون الحكم محمولاً على الاستحباب. الجهة الثالثة: هل يختص وجوب لبس الثوبين بالرجال أو يعم النّساء؟ ذكر صاحب الجواهر{2}أن
الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها و إن احتمله
بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول
النصوص السابقة للإناث إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص
و الفتوى.
يقع الكلام في مقامين: أحدهما: في وجوب أصل اللبس
عليها في مقابل العري. لا خلاف و لا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها و أنه
لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت النظر، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل و
نحو ذلك، حتى من خصّ الثوبين بالرجال التزم بوجوب لبس الثياب عليها و لم
يجوّز لها الإحرام عارية، و قد دلّت على ذلك عدّة من الروايات كالنصوص
الآمرة بلبس الثياب على المرأة الحائض، و التي دلّت على أن يكون ثوبها
طاهراً و أن تتخذ ثوباً يقي من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فيها، و
كذا الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص و المخيط{3}، و غير ذلك من
{1}الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام 45 ح 1، 2، و تقدّم في ص436، 443.