responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 445
في صحيحتي معاوية بن عمّار المتقدِّمتين‌{1}.
و بالجملة: الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص و القباء و أن القميص يمتاز عن غيره كالقباء بشق القميص و إخراجه من تحت قدميه، لأنه لو أخرجه من رأسه يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء و الجبة و نحوهما مما يمكن نزعه من دون أن يستر الرأس، و من الواضح أن كل من لبس ثوباً لا يصلح له لبسه بعد تحقق الإحرام منه يستحب له إعادة التلبية، فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس المخيط، و إنما تدل الرواية على إعادة التلبية و الغسل بعد تحقق الإحرام منه فلا بدّ أن يكون الحكم محمولاً على الاستحباب.
الجهة الثالثة: هل يختص وجوب لبس الثوبين بالرجال أو يعم النّساء؟ ذكر صاحب الجواهر{2}أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها و إن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص و الفتوى.
يقع الكلام في مقامين: أحدهما: في وجوب أصل اللبس عليها في مقابل العري. لا خلاف و لا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها و أنه لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت النظر، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل و نحو ذلك، حتى من خصّ الثوبين بالرجال التزم بوجوب لبس الثياب عليها و لم يجوّز لها الإحرام عارية، و قد دلّت على ذلك عدّة من الروايات كالنصوص الآمرة بلبس الثياب على المرأة الحائض، و التي دلّت على أن يكون ثوبها طاهراً و أن تتخذ ثوباً يقي من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فيها، و كذا الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص و المخيط{3}، و غير ذلك من‌

{1}الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام 45 ح 1، 2، و تقدّم في ص436، 443.

{2}الجواهر 18: 245.

{3}الوسائل 12: 493/ أبواب الإحرام ب 48، 33.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست