responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 444
و أنه لم يسأل أحداً عن شي‌ء، فقال(عليه السلام): متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن أُلبي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه»{1}.
و الجواب: أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد، و ذلك لأنّ خبر عبد الصمد ليس في مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلاً، و إنما هو في مقام بيان أنه ليس عليه الكفّارة و في مقام نفي ما أفتوا به في حقّه و أنه لا يجب عليه شي‌ء مما ذكروه، و قد فصّل في الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها و حكم(عليه السلام)بإخراج القميص من رأسه فيما إذا لبسه قبل التلبية و هذا حكم تعبدي كما أنه يخرجه من رجليه إذا لبسه بعد ما أحرم كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة.
فتحصل: أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الإحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم و لا بمعنى دخله في صحّة التلبية، و إنما المستفاد من الأدلّة وجوب لبس الثوبين وجوباً مستقلا تعبديا.
و ربّما يقال: إن المستفاد من صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمّار بطلان التلبية إن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام، فقد روى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك، و إن لبست قميصاً فشقه و أخرجه من تحت قدميك»{2}فإن الأمر بإعادتها يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل لأنه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.
و فيه: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الإحرام و إنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الإحرام، سواء أ كان لابساً لثوبي الإحرام أم لا بل فرض فيها تحقق الإحرام منه و إنما لبس ما لا يصلح له من الثياب، و القرينة على ذلك حكمه(عليه السلام)بشق القميص و إخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية، كما

{1}التهذيب 5: 72 ح 239، الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

{2}الوسائل 12: 489/ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست