فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء اللََّه»{1}.
و منها: صحيحة هشام بن سالم«و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها»{2}.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار«ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك»{3}.
و منها: صحيحة أُخرى له«إذا كان يوم التروية إن شاء اللََّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد»{4}و غيرها من الأخبار.
و يؤكد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ{5}، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام و إلّا فلا موجب لتجريدهم.
و يؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق و أنه عند التقيّة و الخوف يؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق{6}، و يعلم من ذلك أن لبس ثوبي الإحرام من الواجبات، إلى غير ذلك من الروايات و الشواهد. الجهة الثانية: في أن لبس ثوبي الإحرام واجب
تعبدي بحيث لو تركه انعقد إحرامه و إن كان آثماً أم أنه واجب شرطي في تحقق
الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إلّا به؟ و اشتراط المذكور يتصور على نحوين:
أحدهما: أن يكون لبس الثوبين متمماً للإحرام،
فلو لبى و هو عار أو كان لابساً للمخيط و غير لابس للثوبين فلم يتحقق منه
الإحرام الكامل، و الإحرام الكامل التام يحصل بعد لبس الثوبين فاللبس مقوم
أي متمم للإحرام، إلّا أن ما أتى به من التلبية قبل اللبس صحيح و لا حاجة
إلى إعادتها.
و يرده أوّلاً: أنه لا دليل على ذلك.