responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 440
إذا تجاوز المحل و خرج عن الميقات و وصل إلى مكّة و شكّ في حال الطواف مثلاً، فلا عبرة بشكّه لجريان قاعدة التجاوز، فإنها تجري في جميع الموارد إلّا في باب الوضوء للنص‌{1}، فكل مورد صدق عليه التجاوز عن محله تجري قاعدة التجاوز سواء أ كان في العبادات أم في المعاملات، و قد ذكرنا في محله أن التجاوز إنما هو باعتبار التجاوز عن محله لا التجاوز عن نفس الشي‌ء المشكوك فيه، لعدم تحقق التجاوز عن الأمر المشكوك فيه وجوداً و عدماً، كما إذا ركع و شكّ في القراءة و عدمها فإن التجاوز عنها باعتبار تجاوز محلها، نعم في بعض الموارد لا يتحقّق التجاوز إلّا بالدخول في الغير كباب الصّلاة كالمثال المتقدّم، فإنه لو شكّ في القراءة قبل الدخول في الركوع لا يتحقق التجاوز عن محل القراءة.
و أمّا الصورة الثالثة: فهي ما إذا أتى بموجب الكفّارة و بالتلبية و شكّ في المتقدِّم منهما و المتأخِّر، فتارة يجهل تأريخهما، و أُخرى يعلم تاريخ التلبية، و ثالثة يعلم تأريخ ارتكاب المحرمات.
اختار المصنف عدم وجوب الكفّارة في جميع الصور.
أقول: قد ذكرنا في توارد الحالتين أن جريان الأصلين و تعارضهما يتوقف على ترتب الأثر لكل منهما، فإن جريانهما معاً غير ممكن و في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و أمّا إذا كان الأثر مترتباً على أحدهما دون الآخر فلا مانع من جريان الأصل فيه و الرجوع إليه، سواء كان المورد من موارد مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً. و مقامنا من هذا القبيل، لأنّ ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له و إنما الأثر يترتب بعد التلبية، فلو شكّ في أنه هل ارتكب محرماً بعد التلبية ليترتّب عليه الكفّارة أو لم يرتكب شيئاً، لم تجب عليه الكفّارة لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية، و لا تعارض بأصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتّب الأثر على ذلك، فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجري و الأصل الآخر الذي يترتّب عليه‌

{1}الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست