responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 437
ثمّ إنّ هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكّة كما في عمرة التمتّع.
منها: رواية يونس«عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية»{1}و لكنّها ضعيفة بمحسن بن أحمد، فإنه ممن لم يوثق، فالتعبير بالموثقة في غير محله.
و منها: صحيحة الفضيل، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين»{2}.
و الجواب: أنه ليس فيها تصريح بالعمرة المفردة و إنما هي بالإطلاق، و الروايات المتقدّمة واردة في خصوص المفردة فتقيد الصحيحة و يرتفع التنافي.
و ربّما يتوهم معارضة هذه الروايات الدالّة على قطع التلبية بدخول الحرم بصحيحة البزنطي«عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن(عليه السلام)من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة»{3}، فإن المصرح فيها العمرة المفردة، لأنّ عمرة شهر المحرم إنما هي مفردة، فتعارض ما دلّ على قطع التلبية بدخول الحرم في العمرة المفردة.
و الجواب: أن الرواية و إن كان موردها العمرة المفردة و لكنها مطلقة من حيث بدء العمرة من أدنى الحل أو من قبل الحرم، و الروايات السابقة موردها الاعتمار من خارج الحرم إما لظهور الروايات في نفسها أو لأجل التقيّة و نحوها، و صحيحة البزنطي مطلقة من حيث الإحرام من خارج الحرم أو من أدنى الحل، أو كان في مكّة و خرج و أراد العمرة، فالنسبة نسبة المطلق و المقيّد فتحمل صحيحة البزنطي على الإحرام من أدنى الحل و يرتفع التنافي.
نعم يبقى شي‌ء و هو أن صحيح البزنطي جعل حدّ قطع التلبية بالنظر إلى بيوت‌

{1}الوسائل 12: 393/ أبواب الإحرام ب 45 ح 3.

{2}الوسائل 12: 395/ أبواب الإحرام ب 45 ح 11.

{3}الوسائل 12: 396/ أبواب الإحرام ب 45 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست