responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 422
و يلطخ صفحته بدمه‌[1](1)،

_______________________________

و عن المدارك أنه قال: و أمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص‌{1}. (1)كيفية الأشعار على ما يظهر من النصوص و ذهب إليه عامّة الفقهاء أنه يشق سنامه من الجانب الأيمن، و ظاهر كلمات الأصحاب بل ظاهر الروايات بعد حمل المطلقات على المقيّد وجوب الاشعار بهذه الكيفية، فما نسب إليهم صاحب الحدائق‌{2}من الاستحباب لا تساعد عليه الروايات و لا كلمات الأصحاب، فالإشعار إنما يتحقق بشق السنام و طعنه من الجانب الأيمن لا بسائر أعضائه.
نعم، إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز{3}، و أمّا كيفية وقوف الرجل عند الاشعار فذكر في المتن بأن يقف الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و هذه الخصوصية لم يرد فيها نص و لا تصريح من الفقهاء.
و ربّما يقال بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عمّار، قال: «البدن تشعر في الجانب الأيمن، و يقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها»{4}.
و فيه: أنه لم يعلم أن قوله: «و يقوم الرجل في الجانب الأيسر» قيد للإشعار و يحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبّاً، لأنّ أصل التقليد في مورد الاشعار

_______________________________________________________

[1] على المشهور.

{1}المدارك 7: 267.

{2}الحدائق 15: 51.

{3}الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.

{4}الوسائل 11: 276/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست