و عن المدارك أنه قال: و أمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص{1}.
(1)كيفية الأشعار على ما يظهر من النصوص و ذهب إليه عامّة الفقهاء أنه يشق
سنامه من الجانب الأيمن، و ظاهر كلمات الأصحاب بل ظاهر الروايات بعد حمل
المطلقات على المقيّد وجوب الاشعار بهذه الكيفية، فما نسب إليهم صاحب
الحدائق{2}من الاستحباب لا تساعد عليه الروايات و لا كلمات الأصحاب، فالإشعار إنما يتحقق بشق السنام و طعنه من الجانب الأيمن لا بسائر أعضائه.
نعم، إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز{3}،
و أمّا كيفية وقوف الرجل عند الاشعار فذكر في المتن بأن يقف الرجل من
الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و هذه الخصوصية لم
يرد فيها نص و لا تصريح من الفقهاء.
و ربّما يقال بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عمّار، قال: «البدن تشعر في
الجانب الأيمن، و يقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد
صلّى فيها»{4}.
و فيه: أنه لم يعلم أن قوله: «و يقوم الرجل في الجانب الأيسر» قيد للإشعار و
يحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبّاً، لأنّ أصل التقليد في مورد
الاشعار