responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 4
فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم و إن كان مميِّزاً(1)، و هو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة، و لا لعدم الوثوق به‌

_______________________________

(1)أمّا النائب فقد اعتبروا فيه أُموراً و هي أوّلاً: البلوغ. و يقع الكلام تارة في غير المميِّز و أُخرى في المميِّز.
أمّا غير المميز فلا ريب في عدم صحّة نيابته لعدم تحقّق القصد منه في أفعاله و أعماله، و حاله من هذه الجهة كالحيوانات.
و أمّا الصبي المميِّز فالمشهور عدم صحّة نيابته، و استدلّوا بأمرين: الأوّل: عدم صحّة عبادته و عدم مشروعيتها، و بتعبير آخر: عباداته ليست عبادة في الحقيقة لتقع عن الغير و إنما هي تمرينية.
و فيه: ما ذكرناه غير مرّة من أن عبادة الصبي مشروعة، و لا فرق بينها و بين عبادة البالغين إلّا بالوجوب و عدمه.
الثاني: عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه.
و فيه: أن بين الوثوق و البلوغ عموماً من وجه، و غير البالغ كالبالغ في حصول الوثوق به و عدمه فالدليل أخصّ من المدعى، فلا فرق بين البالغ و غيره من هذه الجهة، و لذا لا ينبغي الرّيب في استحباب نيابة الصبي في الحج كما يستحب لغيره من البالغين، نعم لو كانت النيابة بالإجارة فحينئذ تتوقّف على إذن الولي من باب توقّف معاملاته على إذنه و عدم استقلاله فيها.
و يظهر من المصنف(قدس سره)توقف صحّة حجّه على إذن الولي مطلقاً، سواء كان عن إجارة أو تبرّع، و ليس الأمر كذلك، لأنّ المتوقف على إذن الولي إنما هو معاملاته من العقود و الإيقاعات لا عباداته و سائر أفعاله غير العقود و الإيقاعات.
و الصحيح أن يقال: إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمّة المنوب عنه غير ثابتة، و تحتاج إلى الدليل و لا دليل، بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمّة المنوب عنه بالواجب و عدم سقوطه عنه بفعل الصبي و إن كانت عباداته شرعيّة، فإن عدم فراغ ذمّة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست