بين شرعيّة عباداته و سقوط الوجوب عن ذمّة المنوب عنه.
و الحاصل: مقتضى الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل الغير إلّا إذا ثبت
بالدليل، و لا دليل على تفريغ ذمّة المكلف بفعل الصبي و إن كان فعله صحيحاً
في نفسه، نظير ما ذكرناه في صلاة الصبي على الميت فإنّها لا توجب سقوط
الصلاة عن المكلّفين، فلا بدّ من النظر إلى الأدلّة و الروايات الواردة في
باب النيابة، فقد ورد في جملة منها لفظ«الرجل»{1}و هو غير شامل للصبي، و لذا استشكلنا في نيابة المرأة عن الرجل الحي، و دعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدّعيها.
و أمّا في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس، و
كذا نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم بن حكيم، قال(عليه السلام):
«يحج الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة»{2}و
أمّا الرجل عن الرجل فلم يذكر فيه لوضوحه، فيعلم من هذه الرواية من جهة
استقصاء موارد النيابة فيها أن النيابة تنحصر في هذه الموارد، فكأن المغروس
في ذهن السائل شبهة و هي احتمال اتحاد الجنس بين النائب و المنوب عنه، و
لذا حكم(عليه السلام)بجواز النيابة في هذه الموارد المشتبهة المحتملة عند
السائل، و حيث إنه(عليه السلام)في مقام البيان تنحصر موارد جواز النيابة في
الموارد المذكورة، و لم يذكر الصبي في الرواية، و أمّا نيابة المرأة عن
الرجل الحي فلا نلتزم بها أيضاً للروايات الدالّة على أنّ الحي يبعث رجلاً
صرورة إلى الحج{3}.
و الحاصل: أنّ النيابة على خلاف القاعدة و الاكتفاء بفعل النائب على خلاف
الأصل فلا بدّ من الاقتصار على مقدار ما دلّ الدليل عليه و في غيره فالمرجع
هو الأصل، و لم يقم أي دليل على جواز نيابة الصبي و الاكتفاء بفعله في
الواجبات الثابتة على ذمّة الغير.