السلام
الصادر من الجميع، غاية الأمر بمظهر و مبرز واحد، و بذلك يتحقق الامتثال
لكل من الفردين بإتيان فرد واحد حيث كان مجمعاً للعنوانين.
ثمّ إنّه في هذه الصورة قد نفرض أنه عالم بعدم جواز ذلك و يعلم أن كل واحد
من الحج و العمرة يحتاج إلى إحرام مستقل و نيّة مستقلة و مع ذلك ينويهما
بنيّة واحدة و يأتي بإحرام واحد، فيكون مشرعاً و يصدر العمل منه على نحو
التشريع، فيقع العمل الصادر منه مبغوضاً و لا يمكن التقرب و لا الامتثال
به، و قد يفرض أنه جاهل بذلك فلا يكون مشرّعاً و لا يكون العمل الصادر منه
مبغوضاً، و في هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه و أُخرى لا يصح. أمّا الأُولى: كما إذا كان الإحرام في أشهر الحج
ففي مثله لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً و لا يقع كلاهما في الخارج جزماً،
لاحتياج كل منهما إلى إحرام مستقل، و لا بدّ في الحكم بصحّتهما معاً من
تحقق الإحرامين و هي غير ممكنة على الفرض، و صحّة أحدهما دون الآخر ترجيح
من غير مرجح، و لا دليل على التخيير في المقام، فمقتضى القاعدة هو الحكم
بالبطلان، نظير البيع الصادر من المالك و الوكيل في وقت واحد نعم ورد
التخيير في بعض الموارد كتزويج الأُختين معاً بعقد واحد أو اختيار الخامسة
فيما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص{1}. و أمّا الثانية: فيمكن الحكم بصحّة أحدهما دون
الآخر كما إذا كان إحرامه في غير أشهر الحج، فحينئذٍ لا يبعد الحكم
بالتعيين للعمرة المفردة لإمكان وقوعه عمرة و المفروض أنه أحرم قربة إلى
اللََّه تعالى، و لا يقع عن الحج لعدم إمكان وقوعه.
و بعبارة اُخرى: لا مانع من الحكم بصحّة الإحرام للعمرة المفردة لأنّ أصل
الإحرام قد أتى به متقرباً إلى اللََّه تعالى، و إنما تخيل إتيان فردين
بذلك، أحدهما مشروع في نفسه و قابل لوقوعه و الآخر غير مشروع، و المفروض
أنه لم يكن مشرعاً ليقع العمل الصادر منه مبغوضاً غير قابل للتقرب به، و
إنما ظنّ كفاية النيّة الواحدة
{1}الوسائل 20: 478/ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25، و في ص522/ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4.