responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 395
السلام الصادر من الجميع، غاية الأمر بمظهر و مبرز واحد، و بذلك يتحقق الامتثال لكل من الفردين بإتيان فرد واحد حيث كان مجمعاً للعنوانين.
ثمّ إنّه في هذه الصورة قد نفرض أنه عالم بعدم جواز ذلك و يعلم أن كل واحد من الحج و العمرة يحتاج إلى إحرام مستقل و نيّة مستقلة و مع ذلك ينويهما بنيّة واحدة و يأتي بإحرام واحد، فيكون مشرعاً و يصدر العمل منه على نحو التشريع، فيقع العمل الصادر منه مبغوضاً و لا يمكن التقرب و لا الامتثال به، و قد يفرض أنه جاهل بذلك فلا يكون مشرّعاً و لا يكون العمل الصادر منه مبغوضاً، و في هذه الصورة تارة يصح كل منهما في نفسه و أُخرى لا يصح.
أمّا الأُولى: كما إذا كان الإحرام في أشهر الحج ففي مثله لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً و لا يقع كلاهما في الخارج جزماً، لاحتياج كل منهما إلى إحرام مستقل، و لا بدّ في الحكم بصحّتهما معاً من تحقق الإحرامين و هي غير ممكنة على الفرض، و صحّة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، و لا دليل على التخيير في المقام، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان، نظير البيع الصادر من المالك و الوكيل في وقت واحد نعم ورد التخيير في بعض الموارد كتزويج الأُختين معاً بعقد واحد أو اختيار الخامسة فيما إذا تزوج من خمسة بعقد واحد كما في النص‌{1}.
و أمّا الثانية: فيمكن الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر كما إذا كان إحرامه في غير أشهر الحج، فحينئذٍ لا يبعد الحكم بالتعيين للعمرة المفردة لإمكان وقوعه عمرة و المفروض أنه أحرم قربة إلى اللََّه تعالى، و لا يقع عن الحج لعدم إمكان وقوعه.
و بعبارة اُخرى: لا مانع من الحكم بصحّة الإحرام للعمرة المفردة لأنّ أصل الإحرام قد أتى به متقرباً إلى اللََّه تعالى، و إنما تخيل إتيان فردين بذلك، أحدهما مشروع في نفسه و قابل لوقوعه و الآخر غير مشروع، و المفروض أنه لم يكن مشرعاً ليقع العمل الصادر منه مبغوضاً غير قابل للتقرب به، و إنما ظنّ كفاية النيّة الواحدة

{1}الوسائل 20: 478/ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25، و في ص522/ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست