responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 388
إرشاده إلى فساد الإحرام الأوّل و بطلان العمل السابق، كما هو الظاهر منه في سائر موارد استعمالاته من الأعمال المركبة، كقولنا إذا تكلّم في صلاته مثلاً: يعيد صلاته فإنّ ذلك إرشاد إلى بطلان الصلاة بالتكلم، و لكن هذا المعنى غير قابل في المقام، لما عرفت من أن الإحرام أمر بسيط و عبارة عن الدخول في الحرمة الإلََهيّة و ذلك لا يتصف بالصحّة و الفساد، بل يدور أمره بين الوجود و العدم كسائر الأُمور البسيطة مثل الزوجية و الملكية، و إنما يتصف بالصحّة و الفساد أسبابها كالبيع و عقد النكاح و إلّا فنفس الزوجية أو الملكية إما موجودة أو معدومة، و هكذا الإحرام إما متحقق في الخارج أو لا، فليس للإحرام فرد صحيح و فرد فاسد، فالارشاد إلى الفساد لا معنى له، و أمّا الإرشاد إلى عدم التحقق و إن كان أمراً قابلاً و لكن لا يعبر عنه بالإعادة، لأنّ الإعادة وجود ثان بعد الوجود الأوّل، فإذا كان الإحرام الأوّل غير متحقق في الواقع فلا بدّ أن يقول يحرم بدل يعيد، فالتعبير بالإعادة في مورد عدم التحقق و عدم الثبوت غير صحيح لعدم صدق الإعادة على ذلك.
و أمّا إرادة الوجوب التكليفي من قوله(عليه السلام)«يعيد» بمعنى وجوب الإتيان بالإحرام مرّة أُخرى، فإن قلنا باشتراط الإحرام بالغسل يمكن القول بوجوب الإعادة، و لكن التعبير بالإعادة أيضاً غير صحيح، لأنه بناءً على اشتراط الإحرام بالغسل يكون الإحرام الأوّل باطلاً و كأنه لم يتحقق من الأوّل لفقد الشرط، فيجب عليه الإحرام ثانياً فلا يصح أن يعبر عنه الإعادة، لأنّ الإعادة وجود ثاني للطبيعي و المفروض عدم تحقّق الوجود الأوّل، و إن قلنا بأن الغسل ليس بشرط للإحرام فلا تجب الإعادة، إذ لا نحتمل وجوب الإحرام ثانياً لتدارك الغسل الذي ليس بشرط في الإحرام، فلا بدّ من إرادة صورة الإحرام بأن يأتي بالتلبية بعد الغسل، و هذا أمر ممكن لا مناص من الالتزام به و إن كان على خلاف ظاهر النص، و لكن لا مانع من ارتكابه بعد ما عرفت من أن الإحرام أمر بسيط غير قابل للتكرار و الإعادة و لا يمكن رفع اليد عنه إلّا بالتحلّل الشرعي.
و من جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا معنى لاستحباب إعادة الإحرام، لأنّ الإعادة معناها رفع اليد عن الوجود الأوّل، و الإحرام على ما فسرناه غير قابل لرفع اليد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست