responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 387
هو العزم على ترك المحرمات، بل لأنه لم يقصد الحج و الإحرام الصحيح، فإن كان المنوي منافياً للحج فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الحج بخلاف سائر التروك فإن العزم عليها لا يلازم بطلان الحج.
و بتعبير آخر: أن بقيّة المحرمات محرمات تكليفية، و أمّا الجماع و الاستمناء فيجتمع فيهما الحكمان التكليفي و هو الحرمة و الوضعي و هو البطلان، و لعل ذلك يتفق لكثير من الحجاج، فإنه حين الإحرام قد يعزم على بعض التروك كالاستظلال أو لبس المخيط و نحوهما و مع ذلك يحكم بصحّة إحرامه و حجّه.
ملاحظة و تعقيب: سبق لنا أن ذكرنا{1}في فصل مقدّمات الإحرام استحباب إعادة الإحرام لمن أحرم من غير غسل، و ذكرنا أنه لا مانع من صحّة الإحرامين، غاية الأمر الإحرام الأوّل واجب و الثاني مندوب، و لكنّنا بعد إعادة النظر في هذا الموضوع نقول بأنّ الإحرام الأوّل هو الواجب و الثاني صوري لا حقيقي، و ذلك لأنا استفدنا كما تقدّم من النصوص أن الإحرام أمر بسيط مسبب عن التلبية و التلبية موجبة للإحرام و سبب له، فلا يمكن الحكم بصحّة الإحرامين، و لا يصح إطلاق الإعادة على الثاني لعدم إمكان الدخول في الحرمة الإلََهيّة مرّتين، فإن الدخول ثانياً متوقف على الخروج و من كان داخلاً في شي‌ء لا يدخل فيه ثانياً، فإذا كان محرماً و داخلاً في الحرمة فلا معنى لإحرامه و دخوله في الحرمة مرّة أُخرى، فإن الإحرام الحقيقي المسبب عن التلبية غير قابل للإعادة، فلا بدّ إما من الحكم ببطلان الإحرام الأوّل أو أن الإعادة صورية لا حقيقية، فحينئذٍ يقع الكلام في بيان المراد من صحيح الحسن بن سعيد الآمر بإعادة الإحرام إذا أحرم من غير غسل فنقول: إن قوله(عليه السلام)في صحيح ابن سعيد{2}«يعيده» إمّا يحمل على ظاهره من‌

{1}في ص368.

{2}الوسائل 12: 347/ أبواب الإحرام ب 20 ح 1، المتقدّم في ص367.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست