responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 376
حقيقته، فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية و الالتزام بترك الأُمور المعلومة و أنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأُمور المعهودة، فهو نظير الطّهارة المترتبة على الوضوء، أم أنه عبارة عن التلبية؟ و غير خفي أنّ المتحقق في الخارج ليس إلّا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، و التلبية، و حكم الشارع بحرمة هذه الأُمور، و ليس وراء هذه الأُمور الثلاثة شي‌ء آخر يسمّى بالإحرام.
أمّا العزم على ترك المحرمات و توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة فقد التزم الشيخ الأنصاري‌{1}بل المشهور بأنه حقيقة الإحرام، و لذا ذكروا أنه لو بنى على ارتكاب شي‌ء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام.
و يردّ: بأن ما ذكر لا يستظهر من شي‌ء من الأدلّة، و لذا لو حج شخص و هو غير عالم بالمحرمات صحّ حجّه و إحرامه، فالبناء و العزم على الترك ليس من مقومات الإحرام، و أمّا المحرمات المعهودة فهي أحكام شرعيّة مترتبة على الإحرام.
و الذي يظهر من الروايات أن التلبية سبب للإحرام و حالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة، فهي أوّل جزء من أجزاء الحج، كما أن التكبيرة أوّل جزء من أجزاء الصلاة و بالتلبية أو الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه تلك الأُمور المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها، و الروايات في هذا المعنى كثيرة.
منها: صحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج«في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ، قال: ليس عليه شي‌ء»{2}فإنها تدل بوضوح على أنه ما لم يلب لا يترتّب على الجماع شي‌ء، و هذا يكشف عن عدم تحقق الإحرام قبل التلبية، إذ لا معنى لأنّ يكون محرماً و مع ذلك يجوز له الجماع، فالمراد من قوله: «بعد ما يعقد الإحرام» عقد القلب على الإحرام و العزم و البناء عليه.

{1}نسب في المستمسك 11: 358 هذا القول إلى الشهيد فراجع.

{2}الوسائل 12: 433/ أبواب تروك الإحرام ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست