responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 377
و منها: صحيحة حفص البختري«فيمن عقد الإحرام أي بنى عليه و عقد قلبه على ذلك في مسجد الشجرة، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي؟ قال: ليس عليه شي‌ء»{1}فإن المستفاد منها أن العبرة بالتلبية و قبل التلبية لا يترتّب على الجماع شي‌ء فيعلم أن التلبية سبب للإحرام.
و ليعلم أن أهل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنيين: أحدهما: أن يحرّم الإنسان على نفسه شيئاً كان حلالاً له.
ثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك‌{2}.
و المعنى الثاني أنسب، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة اللََّه التي لا تهتك، و التلبية توجب دخوله في حرمة اللََّه فيقال أحرم أي أدخل نفسه في تلك الحرمة التي لا تهتك.
و منها: صحيحة حماد بن عيسى عن حريز«فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية»{3}و وجب بمعنى ثبت، أي إذا أشعرها ثبت و استقر عليه الإحرام و صار محرماً بذلك.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم»{4}و هذه الصحيحة أوضح دلالة من الصحاح المتقدِّمة، حيث تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تهتك، أحد هذه الأُمور الثلاثة، و أن الإحرام يتحقّق بأحدها.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير»{5}باعتبار أن الإشعار في حج القران مكان التلبية.

{1}الوسائل 12: 337/ أبواب الإحرام ب 14 ح 13.

{2}أقرب الموارد 1: 184.

{3}الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.

{4}الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20.

{5}الوسائل 11: 279/ أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست