responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 357
و مع العذر عنه التيمّم(1)،

_______________________________

الأصحاب بالاستحباب و تسالمهم عليه، و لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين، و كيف يخفى الوجوب عليهم، و لم ينقل القول بالوجوب إلّا من ابن أبي عقيل‌{1}و ابن الجنيد{2}و لا يعبأ بخلافهما، لقيام السيرة القطعية المستمرّة بين المسلمين على الخلاف، فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب.
هذا مع إمكان حمل الواجب في موثق سماعة على معناه اللّغوي و هو الثابت، و قد تقدّم الكلام مفصّلاً في باب الأغسال المسنونة من كتاب الطّهارة{3}، و ذكرنا هناك وجهاً آخر لعدم إمكان القول بالوجوب أصلاً لا النفسي و لا الغيري. (1)هل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا؟ قولان، و الصحيح هو الأوّل كما هو الحال في جميع الأغسال المستحبة، لإطلاق ما دلّ على بدلية التراب عن الماء{4}في الطّهورية، فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعاً و طهوراً و تعذّر منه يقوم التيمّم مقامه، و لا حاجة إلى نص خاص.
و توقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص، و لأنّ الغرض من الغسل تنظيف البدن و إزالة الأوساخ عنه، و لا يترتّب ذلك على التيمم. و لكن يضعف ذلك، لأنّ الغسل عبادة مستقلّة في نفسها و هو طهور، و قد أُطلق الطهور على التيمّم أيضاً و أنّ التيمّم أحد الطّهورين، و ذلك يكفي في قيام التيمّم مقام الغسل. نعم، إجزاء الغسل عن الوضوء يختص بالمبدل عنه و هو الغسل، و لا يجري في البدل أي التيمّم، لقصور دليل البدلية عن إثبات ذلك حتى في التيمم بدل الأغسال الواجبة غير الجنابة، فلو تيمّم عن غسل المس مثلاً عليه أن يتوضّأ و إن كان نفس الغسل مجزئاً عن الوضوء.

{1}المختلف 4: 76 المسألة 37.

{2}المختلف 4: 77 المسألة 40.

{3}بعد المسألة[1051]فصل في الأغسال الفعليّة.

{4}الوسائل 3: 385/ أبواب التيمم ب 23.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست