و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً و الأحوط الإعادة في الميقات(1)،
_______________________________
(1)يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه
من الغسل لعذر من الأعذار كالبرد و خوف الضرر، و يدلُّ عليه صحيح هشام،
قال: «أرسلنا إلى أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و نحن جماعة و نحن بالمدينة
إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي
تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني»{1}و
أصرح من ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ هذه الصحيحة مع زيادة«فلما أردنا أن
نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة»{2}فإن ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدّم و عدم لزوم إعادته بذي الحليفة و إن وجد الماء.
بل يجوز تقديمه و إن لم يخف الإعواز، فيجوز الإتيان بالغسل في المدينة
اختياراً من دون عذر عن الإتيان به في الميقات، و يدلُّ على ذلك إطلاق عدّة
من الروايات، منها: صحيحة الحلبي«عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزئه
عن غسل ذي الحليفة؟ قال(عليه السلام): نعم»{3}و
الظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية و تقديمه في نفسه في المدينة و
ليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته و لو
للإعواز.
و أمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها
رويت على نحوين: أحدهما: ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن وهب، قال:
«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام،
فقال: أطل بالمدينة و تجهز بكل ما