responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 358
و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً و الأحوط الإعادة في الميقات(1)،

_______________________________

(1)يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من الغسل لعذر من الأعذار كالبرد و خوف الضرر، و يدلُّ عليه صحيح هشام، قال: «أرسلنا إلى أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و نحن جماعة و نحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني»{1}و أصرح من ذلك ما رواه الصدوق و الشيخ هذه الصحيحة مع زيادة«فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة»{2}فإن ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدّم و عدم لزوم إعادته بذي الحليفة و إن وجد الماء.
بل يجوز تقديمه و إن لم يخف الإعواز، فيجوز الإتيان بالغسل في المدينة اختياراً من دون عذر عن الإتيان به في الميقات، و يدلُّ على ذلك إطلاق عدّة من الروايات، منها: صحيحة الحلبي«عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال(عليه السلام): نعم»{3}و الظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية و تقديمه في نفسه في المدينة و ليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته و لو للإعواز.
و أمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها رويت على نحوين: أحدهما: ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة و تجهز بكل ما

{1}الوسائل 12: 326/ أبواب الإحرام ب 8 ح 1.

{2}الفقيه 2: 201/ 918، التهذيب 5: 63/ 202.

{3}الوسائل 12: 327/ أبواب الإحرام ب 8 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست