responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 352
الحج؟ فقال: لا، و لا من لحيته»{1}و هو ضعيف بمحمّد بن الفضيل الأزدي، و أمّا ما ذكره الأردبيلي‌{2}في رجاله من اتحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يعبر عنه باسم جدّه كثيراً و عدم ذكر والده فغير تام، و لا أقل من كونه مردداً بين محمّد بن الفضيل الضعيف و بين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة، و لا مميز في البين.
نعم لا بأس بدعوى الاستحباب بناءً على التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ إن المصنف(رحمه اللََّه تعالى)حمل الروايات الناهية عن أخذ الشعر أو الآمرة بالتوفير على الحلق و إزالة الشعر، مع أن الظاهر من الروايات و فتوى الأصحاب هو توفير الشعر و تكثيره و إعفائه و عدم أخذ شي‌ء منه.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب استحباب التوفير، و نسب إلى المفيد في المقنعة{3}و الشيخ في النهاية{4}و الاستبصار{5}الوجوب.
و لا يخفى أن ظاهر الروايات يعطي الوجوب، لأنّ أخذ الشعر إذا كان منهيّاً كما في النصوص يكون تركه واجباً و لازماً، و لكن بإزائها ما يدل على الجواز صريحاً و الجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على الاستحباب، و هو صحيح علي بن جعفر، قال: «سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس»{6}و الرواية صحيحة سنداً كما عبّر عنها في الجواهر{7}بالصحيحة، لأنّ طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح، و طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فلا مجال للتأمّل في صحّة السند، و مقتضاها جواز أخذ

{1}الوسائل 12: 302/ أبواب الإحرام ب 4 ح 4.

{2}جامع الرواة 2: 174.

{3}المقنعة: 391.

{4}النهاية: 206.

{5}الاستبصار 2: 160.

{6}الوسائل 12: 320/ أبواب الإحرام ب 4 ح 6.

{7}الجواهر 18: 172.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست