الحج؟ فقال: لا، و لا من لحيته»{1}و هو ضعيف بمحمّد بن الفضيل الأزدي، و أمّا ما ذكره الأردبيلي{2}في
رجاله من اتحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يعبر عنه باسم
جدّه كثيراً و عدم ذكر والده فغير تام، و لا أقل من كونه مردداً بين محمّد
بن الفضيل الضعيف و بين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة، و لا مميز في
البين.
نعم لا بأس بدعوى الاستحباب بناءً على التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ إن المصنف(رحمه اللََّه تعالى)حمل الروايات الناهية عن أخذ الشعر أو
الآمرة بالتوفير على الحلق و إزالة الشعر، مع أن الظاهر من الروايات و فتوى
الأصحاب هو توفير الشعر و تكثيره و إعفائه و عدم أخذ شيء منه. الثالثة: المشهور بين الأصحاب استحباب التوفير، و نسب إلى المفيد في المقنعة{3}و الشيخ في النهاية{4}و الاستبصار{5}الوجوب.
و لا يخفى أن ظاهر الروايات يعطي الوجوب، لأنّ أخذ الشعر إذا كان منهيّاً
كما في النصوص يكون تركه واجباً و لازماً، و لكن بإزائها ما يدل على الجواز
صريحاً و الجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على
الاستحباب، و هو صحيح علي بن جعفر، قال: «سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ
من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس»{6}و الرواية صحيحة سنداً كما عبّر عنها في الجواهر{7}بالصحيحة،
لأنّ طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح، و طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر
صحيح، فلا مجال للتأمّل في صحّة السند، و مقتضاها جواز أخذ