responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 343
السلام)إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت(مهلة)فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»{1}.
و بعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه»{2}و غير ذلك من الروايات.
و المتحصل من هذه الروايات أن من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه و الإحرام منه.
الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الخارج، ففي صحيح الحلبي أنه يحرم من مكانه، و إطلاقه يشمل الجاهل و الناسي لأنّ موضوع الحكم من ترك الإحرام.
الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى خارج الحرم و الإحرام منه في أي مكان شاء منه، و لا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن لعدم الدليل على ذلك.
و بالجملة: مقتضى إطلاق النصوص هو وجوب الخروج من الحرم و الإحرام من الخارج، سواء في أوّل الحل و رأس الحد أو يبتعد عنه قليلاً أو كثيراً، فإن العبرة بالإحرام خارج الحرم في أي مكان شاء، و تقييد هذه المطلقات بمن لا يتمكن من الابتعاد عن الحرم تقييد بالفرد النادر جدّاً، لأنّ كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد بمقدار مائة ذراع أو مائتين من حدّ الحرم، فلا يمكن حمل تلك المطلقات المجوزة للإحرام على من لا يتمكن من الابتعاد من الحرم بمقدار مائة ذراع مثلاً. نعم، ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الحائض في صحيح معاوية بن‌

{1}الوسائل 11: 329/ أبواب المواقيت ب 14 ح 4.

{2}الوسائل 11: 330/ أبواب المواقيت ب 14 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست