عمّار
المتقدِّمة، و التعدي عنها إلى غيرها من ذوي الأعذار و الناسي و الجاهل
قياس لا نقول به، فالمرجع إطلاق النصوص، و لم يرد فيها أي تقييد عدا ما ورد
في خصوص الطامث.
فالمتحصل من هذه النصوص أنه لو كان متمكناً من الرجوع إلى الميقات يجب عليه
الرجوع و الإحرام هناك، سواء دخل الحرم أم لا، و إن لم يتمكن من الرجوع
إليها فإن دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم و الإحرام من الخارج من
أي مكان شاء، و لا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن، و إن لم يتمكن من
الخروج أحرم من مكانه.
و بإزاء هذه النصوص خبر علي بن جعفر المتقدّم«عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى
إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه
ليقضي، فإنّ ذلك يجزئه إن شاء اللََّه، و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه
أهل بلده فإنّه أفضل»{1}فإنّه صريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات إذا كان جاهلاً و جواز الإحرام من غير الميقات حتى مع التمكن من الرجوع إليها.
و لا يخفى أن المراد بقوله: «فليبن مكانه» أنه يبني على إحرامه و يعتمد عليه و يمضي و لا يرجع إلى الميقات ليعيده.
و أمّا ما احتملناه سابقاً من تصحيف كلمة«فليبن» و احتمال كونها فليلب
فبعيد جدّاً، لأنّ المفروض في السؤال أنه أحرم و لبى فلا حاجة إلى التلبية
ثانياً بعد إجزاء الأوّل، و العمدة ضعف الخبر بعبد اللََّه بن الحسن، فإنه
غير مذكور في الرجال بمدح و لا قدح، و لو أغمضنا النظر عن ضعف الخبر سنداً
لقلنا بعدم وجوب الرجوع بمقتضى هذا الخبر و حمل تلك الروايات على
الاستحباب، و لكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه فلا حاجة إلى القول بكونه
شاذاً و لا قائل بمضمونه. الصورة الرابعة: ما إذا ارتفع العذر أو تذكر قبل الوصول إلى الحرم و لم يمكنه
{1}الوسائل 11: 331/ أبواب المواقيت ب 14 ح 10، و تقدّم في ص335.