responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 326
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن آخر الإحرام إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، لصحيحة إسحاق بن عمّار[1]عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً» و صحيحة معاوية بن عمّار«سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»(1)

_______________________________

(1)هذا هو المورد الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات، و يدلُّ عليه موثق إسحاق ابن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال(هلال شعبان)قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن(فيكون)لرجب فضلاً و هو الذي نوى»{1}.
و الرواية واضحة الدلالة، و السند معتبر، و عبّر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)تبعاً لصاحب الجواهر{2}، إلّا أنّ الرواية عن أبي إبراهيم(عليه السلام)و ليست بالصحيحة حسب الاصطلاح، و إنما هي موثقة لأنّ إسحاق بن عمّار فطحي ثقة، نعم على ما سلكناه من إطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس بإطلاق الصحيحة على الموثقة.

_______________________________________________________

[1] الرواية موثقة و ليست بصحيحة على مصطلح المشهور.

{1}الوسائل 11: 326/ أبواب المواقيت ب 12 ح 2.

{2}الجواهر 18: 124.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست