ثانيهما:
إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن آخر الإحرام إلى الميقات فإنّه
يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقيّة الأعمال
في شعبان، لصحيحة إسحاق بن عمّار[1]عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «عن
رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ
يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟
قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً» و صحيحة معاوية بن عمّار«سمعت
أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)إلّا أن يخاف فوت الشهر في
العمرة»(1)
_______________________________
(1)هذا هو المورد الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات، و يدلُّ عليه موثق
إسحاق ابن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرجل يجيء
معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال(هلال شعبان)قبل أن يبلغ العقيق
فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها
لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن(فيكون)لرجب فضلاً و هو الذي نوى»{1}.
و الرواية واضحة الدلالة، و السند معتبر، و عبّر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)تبعاً لصاحب الجواهر{2}،
إلّا أنّ الرواية عن أبي إبراهيم(عليه السلام)و ليست بالصحيحة حسب
الاصطلاح، و إنما هي موثقة لأنّ إسحاق بن عمّار فطحي ثقة، نعم على ما
سلكناه من إطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس بإطلاق
الصحيحة على الموثقة.