responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 325
نعم، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمداً(1).

_______________________________

(1)أمّا في فرض النسيان فالأمر واضح، لعدم العصيان و عدم المبغوضية، فلا مانع من اتصاف إحرامه بالصحّة، و أمّا في فرض العمد فربّما يقال كما قيل بأنه لا يصح إحرامه، لأنّ هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضاً فلا يقع عبادة.
و فيه: أن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به، كما إذا نذر أن يصلِّي جماعة أو يصلّي في المسجد الفلاني و نحو ذلك، فإنه يجب عليه الإتيان بتلك الخصوصية وفاءً للنذر، إلّا أن هذا الوجوب إنما نشأ من فعل المكلف و نذره، فهو تكليف آخر غير الوجوب الثابت لذات العمل، و المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الأفراد، و النذر لا يوجب تقييداً و لا تغييراً في المأمور به الأوّل بحيث لو أتى بغير المنذور كان آتياً بغير المأمور به، بل يكون آتياً بالمأمور به مع كونه تاركاً للنذر، فهو واجب في واجب، و يكون آثماً من جهة مخالفة النذر و عليه الكفّارة. و الحاصل: النذر لا يوجب تبديل المأمور به الأوّل إلى المنذور.
و أمّا التفويت فلا يوجب شيئاً في المقام، لأنّ أحد الضدّين لا يكون علّة لعدم ضد الآخر و لا العكس، و إنما هما أمران متلازمان في الخارج لعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، فإذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر طبعاً.
و أمّا الإحرام من الميقات و من المكان المنذور فليس بينهما أي علية و معلولية و إتيان أحدهما لم يكن تفويتاً للآخر، بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم و مقارن له، بل يستحيل الحكم بالفساد في أمثال المقام، و ذلك لأنّ حرمة الإحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحاً، إذ لو لم يكن صحيحاً لم يكن مفوتاً، فصدق التفويت يتوقف على أن يكون صحيحاً، و ما فرض صحّته كيف يكون فاسداً و حراماً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست