responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 327
و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط[1]، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة، و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا آخر إلى الميقات(1).

_______________________________

(1)و هل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدّى إلى عمرة غير رجب حيث إنّ لكل شهر عمرة، و المفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر؟ و الأظهر عدم الاختصاص لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار، قال«سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»{1}و لا مانع من العمل بها لعدم ثبوت الاعراض عنها. على أن الاعراض غير ضائر بعد صحّة السند و ظهور الدلالة.
و ذكر صاحب الجواهر{2}أنّ التعليل في موثقة إسحاق المتقدِّمة{3}يوجب التخصيص بعمرة رجب، لأنّ الظاهر من التعليل أنه إنما جاز التقديم لأجل أنّ عمرة شهر رجب لها فضل على عمرة شعبان، و أمّا عمرة سائر الشهور فليست إحداها أفضل من الأُخرى، فإن عمرة ربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى و هكذا، بل هي متساوية في الفضل.
و فيه: أن الموثقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب، بل تعم كل مورد يفوت منه الفضل و ذلك لا يختص بشهر رجب، لأنّ عمرة كل شهر لها فضل، و المفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر فالتقديم قد يكون لدرك الفضل.

_______________________________________________________

[1] و إن كان الأظهر عدم الاختصاص.

{1}الوسائل 11: 325/ أبواب المواقيت ب 12 ح 1.

{2}الجواهر 18: 124.

{3}في ص326.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست