و
مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكل شهر
عمرة لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط[1]، حيث إنّ الحكم على خلاف
القاعدة، و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط
التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم
الإدراك إذا آخر إلى الميقات(1).
_______________________________
(1)و هل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدّى إلى عمرة غير رجب حيث إنّ لكل شهر
عمرة، و المفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر؟ و
الأظهر عدم الاختصاص لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار، قال«سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله)إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة»{1}و لا مانع من العمل بها لعدم ثبوت الاعراض عنها. على أن الاعراض غير ضائر بعد صحّة السند و ظهور الدلالة.
و ذكر صاحب الجواهر{2}أنّ التعليل في موثقة إسحاق المتقدِّمة{3}يوجب
التخصيص بعمرة رجب، لأنّ الظاهر من التعليل أنه إنما جاز التقديم لأجل أنّ
عمرة شهر رجب لها فضل على عمرة شعبان، و أمّا عمرة سائر الشهور فليست
إحداها أفضل من الأُخرى، فإن عمرة ربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى و هكذا،
بل هي متساوية في الفضل.
و فيه: أن الموثقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب، بل تعم
كل مورد يفوت منه الفضل و ذلك لا يختص بشهر رجب، لأنّ عمرة كل شهر لها
فضل، و المفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر
فالتقديم قد يكون لدرك الفضل.