responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 324
و الظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار(1)، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للََّه عليَّ أن أُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة، و إن كان الأحوط خلافه‌[1].
و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة(2)، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات.

_______________________________

صحيحاً فلا فرق بين الواجب و المستحب، و لو كان باطلاً لا فرق بينهما أيضا. (1)لأنّ الروايات إنما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة و خراسان و البصرة و نحو ذلك من الأماكن، و لا خصوصية للكوفة و خراسان المذكورين في النص، لأنّ الظاهر أن ذكرهما من باب المثال. و الحاصل: حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن، و هو جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً و من أي مكان كان لعدم الدليل عليه.
و أمّا عدم استبعاد المصنف(قدس سره)لجواز الترديد بين المكانين فلم يظهر وجهه، إذ لا فرق بين الترديد بين المكانين و بين عدم تعيين المكان، لأنّ عدم تعيين المكان مرجعه إلى الترديد بين أماكن و مواضع متعددة. (2)لإطلاق الروايات و ترك الاستفصال فيها، غاية الأمر لو كان الإحرام لعمرة التمتّع لا بدّ من وقوع النذر في أشهر الحج و إلّا فلا يصح الإحرام، لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه قبل أشهر الحج، و النصوص إنما جوّزت قبل الوقت المكاني لا الزماني.

_______________________________________________________

[1] لا يترك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست