responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 317
نعم، يستثني من ذلك موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ للنصوص، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«لو أنّ عبداً أنعم اللََّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم». و لا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللّازم كون متعلق النذر راجحاً، و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللّازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر، و نظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته و رجحانه بالنذر، و لا بدّ من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر، فلا يرد أن لازم ذلك صحّة نذر كل مكروه أو محرّم، و في المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص و إمكان تطبيقها على القاعدة. و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، و لا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار(1).

_______________________________

(1)يقع الكلام في موردين: الأوّل: نذر الإحرام قبل الميقات.
المعروف و المشهور انعقاد نذره و وجوب الإحرام من ذلك الموضع، و ذهب جماعة إلى المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع، و ممن صرّح بالمنع ابن إدريس‌{1}و نسبه إلى جماعة كالسيّد و ابن أبي عقيل و الصدوق و الشيخ في الخلاف‌{2}، و لكن العلّامة خطّأه في نقله‌{3}. و كيف كان، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص: منها: ما رواه الشيخ في الصحيح بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن‌

{1}السرائر 1: 527.

{2}راجع الخلاف 2: 286 مسألة 62.

{3}المختلف 4: 68.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست