مخالفاً
للنذر و تجب عليه الكفّارة للحنث، فلو نذر النائي الإحرام من الجحفة و لكن
خالف و أحرم من الشجرة صحّ حجّه و عمله و إن وجبت عليه الكفّارة لمخالفته
للنذر و ذلك لما أشرنا إليه من أن النذر لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي و
تبدله إلى حكم آخر، و إنما النذر واجب في واجب، نظير من نذر أن يصلِّي
الصلاة جماعة فصلّى منفرداً، أو نذر أن يصلِّي صلاته في المسجد الفلاني و
خالف و صلّى في بيته فإنه لا ريب في صحّة صلاته و إن وجبت الكفّارة لمخالفة
النذر، و كذا لو نذر أن يصوم صوم القضاء في شهر رجب و خالف و صام في شهر
شعبان فإنه لا إشكال في صحّة صومه و إن كان حانثاً، فالأحسن أن يقال وجب
بدلاً عن قوله«تعيّن».
و أمّا المجاور بمكّة بعد السنتين فذكر المصنف(قدس سره)أن حاله حال أهلها و
قد تقدّم منه أن إحرامهم لحج القران أو الإفراد من مكّة، للنصوص الدالّة
على الإحرام من دويرة أهله الشاملة لأهل مكّة أيضاً، و قد ذكرنا أن تلك
النصوص لا تشمل أهل مكّة و إنما تختص بمن كان منزله خارجاً من مكّة و
قريباً منها، فالواجب عليهم سواء كانوا من أهل مكّة أو من المجاورين فيها
الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما في صحيحة أبي الفضل و صحيحة عبد
الرحمََن بن الحجاج{1}.
و أمّا المجاور قبل السنتين و قبل أن ينقلب فرضه ففي المتن أن حاله حال
النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن فميقاته أحد المواقيت الخمسة، و قد
تقدّم منه قريباً في الميقات السابع{2}أن
ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدّمتين، و ذكر أن القدر المتيقن منهما هو
المجاور قبل السنتين، فما ذكره هنا مخالف لما تقدّم منه و لا يبعد صدور
ذلك منه سهواً.
و كيف كان، ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقاً حكمه حكم أهل مكّة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها.