responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 315
مخالفاً للنذر و تجب عليه الكفّارة للحنث، فلو نذر النائي الإحرام من الجحفة و لكن خالف و أحرم من الشجرة صحّ حجّه و عمله و إن وجبت عليه الكفّارة لمخالفته للنذر و ذلك لما أشرنا إليه من أن النذر لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي و تبدله إلى حكم آخر، و إنما النذر واجب في واجب، نظير من نذر أن يصلِّي الصلاة جماعة فصلّى منفرداً، أو نذر أن يصلِّي صلاته في المسجد الفلاني و خالف و صلّى في بيته فإنه لا ريب في صحّة صلاته و إن وجبت الكفّارة لمخالفة النذر، و كذا لو نذر أن يصوم صوم القضاء في شهر رجب و خالف و صام في شهر شعبان فإنه لا إشكال في صحّة صومه و إن كان حانثاً، فالأحسن أن يقال وجب بدلاً عن قوله«تعيّن».
و أمّا المجاور بمكّة بعد السنتين فذكر المصنف(قدس سره)أن حاله حال أهلها و قد تقدّم منه أن إحرامهم لحج القران أو الإفراد من مكّة، للنصوص الدالّة على الإحرام من دويرة أهله الشاملة لأهل مكّة أيضاً، و قد ذكرنا أن تلك النصوص لا تشمل أهل مكّة و إنما تختص بمن كان منزله خارجاً من مكّة و قريباً منها، فالواجب عليهم سواء كانوا من أهل مكّة أو من المجاورين فيها الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما في صحيحة أبي الفضل و صحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج‌{1}.
و أمّا المجاور قبل السنتين و قبل أن ينقلب فرضه ففي المتن أن حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن فميقاته أحد المواقيت الخمسة، و قد تقدّم منه قريباً في الميقات السابع‌{2}أن ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدّمتين، و ذكر أن القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين، فما ذكره هنا مخالف لما تقدّم منه و لا يبعد صدور ذلك منه سهواً.
و كيف كان، ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقاً حكمه حكم أهل مكّة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها.

{1}الوسائل 11: 267/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5، 6.

{2}في ص280.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست