responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 314
ثمّ ذكر المصنف(قدس سره)أن ميقات العمرة لمن كان منزله في مكّة أدنى الحل سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤتى بها بعد حج القران أو الإفراد و أمّا إذا لم يكن في مكّة فميقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتّع أحد المواقيت الخمسة.
و لا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يخلو من المسامحة، إذ ليس كل من كان خارج مكّة يجب عليه الإحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات، فإن إحرام هذا من منزله، و الإحرام من المواقيت يختص بمن كان منزله قبل الميقات و كان الميقات وسطاً بينه و بين مكّة.
ثمّ إنّ ما ذكره لا يتم على إطلاقه بناءً على مختاره من الاكتفاء بالمحاذي، فلا وجه للتخصيص بالمواقيت و كان عليه أن يذكر المحاذي، نعم يتم ما ذكره بناءً على المختار من عدم الاجتزاء بالمحاذاة.
و قد ذكر المصنف(قدس سره)أن من نذر الإحرام من ميقات معيّن تعين له ذلك.
أقول: و لكن لا بدّ من تقييده بكونه مشروعاً في حقّه، و إلّا من كان أمامه ميقات ليس له أن ينذر الإحرام من الميقات الآخر الذي بعده، مثلاً من كان في المدينة ليس له أن ينذر الإحرام من الجحفة، إذ لا يجوز له التجاوز عن مسجد الشجرة بغير إحرام، و النذر لا يجعل غير المشروع مشروعاً و لا يتعلق إلّا بما هو مشروع في نفسه.
نعم، لو جاز له الإحرام من الميقاتين كمن كان بعيداً و كان أمامه مسجد الشجرة و الجحفة بحيث لا يكون أحدهما قبل الآخر بالنسبة إليه يجوز له نذر الإحرام من أحدهما، فإطلاق كلام المصنف لا يخلو عن الاشكال، و لو ذكر بدل قوله«تعين» «وجب» لكان خالياً عن الاشكال، و ذلك لأنّ الظاهر من قوله«تعين» أنه يتبدل حكم الناذر من التخيير بين الميقاتين إلى تعيين الميقات الخاص الذي تعلّق به النذر، فكأنه ينحصر ميقاته بذلك و لا يصح إحرامه من ميقات آخر، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنّ النذر لا يعيّن الحكم الشرعي و لا يبدله و إن كان النذر سبباً لوجوب الإتيان بالمنذور، و لكن لو خالف النذر و أتى بالفرد الذي لم يتعلق به النذر صحّ و إن كان‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست