responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 313
مبحث المواقيت فنقول: إنّ مكّة ميقات لحج التمتّع للنائي سواء كان واجباً أو ندباً.
و أمّا عمرة التمتّع للنائي فميقاتها أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها بناء على الالتزام بكفاية المحاذي، و قد تقدّم الاشكال فيه.
و أمّا من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله و دويرة أهله، و ليس عليه الرجوع إلى الميقات.
و أمّا من كان من أهل مكّة المكرّمة فإن أراد إتيان حج التمتّع كما إذا أتى به استحباباً أو نذراً أو إجارة أو غير ذلك ممّا يصح التمتّع منه، فقد ذكر المصنف أن ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة مخيراً بينها لجملة من الأخبار{1}، و لكن قد ذكرنا آنفاً أن الصحيح هو التخيير له بين الإحرام من أحد المواقيت الخمسة و من أدنى الحل‌{2}، لأنّه مقتضى الجمع بين الأدلّة.
و أمّا النائي الذي لا يمر بالميقات و لا بالمحاذي بناءً على إمكان ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يتمكن من ذلك فسيأتي حكمه إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا ميقات حج القران و الإفراد فإن كان خارجاً من مكّة و كان منزله قبل الميقات فميقاته أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه بناءً على الاكتفاء بالمحاذاة، و أمّا إذا كان منزله بعد الميقات فميقاته دويرة أهله، و ليس عليه الرجوع إلى الميقات.
و أمّا ميقات حج القران و الإفراد لمن كان منزله في مكّة فذكر المصنف أنه يحرم من مكّة كما عليه المشهور، و لكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة و يحرمون منها كما في صحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج و صحيحة أبي الفضل‌{3}، و قد ذكرنا أن دويرة أهله لا تشمل من كان منزله في مكّة.

{1}الوسائل 11: 265/ أبواب أقسام الحج ب 9.

{2}قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة 4 من فصل أقسام الحج ص170.

{3}الوسائل 11: 267/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5، 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست