فإنها
منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد، فإن
الحديبية بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ
أُطلق على الموضع، و يقال: نصفه في الحل و نصفه في الحرم، و الجِعرانة بكسر
الجيم و العين و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء
موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال، و التنعيم موضع قريب من مكّة و هو
أقرب أطراف الحل إلى مكّة، و يقال: بينه و بين مكّة أربعة أميال، و يعرف
بمسجد عائشة، كذا في مجمع البحرين، و أمّا المواقيت الخمسة فعن
العلّامة(رحمه اللََّه)في المنتهي أن أبعدها من مكّة ذو الحليفة فإنها على
عشرة مراحل من مكّة، و يليه في البعد الجُحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية
على مسافة واحدة بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: إن الجحفة على
ثلاث مراحل من مكّة.
_______________________________
قوله: «بل لكل عمرة مفردة» العمرة المفردة لمن أراد العمرة وحدها من مكّة،
و أمّا النائي الخارج من مكّة فميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة كما
سيأتي في المسألة السادسة، ففي العبارة مسامحة واضحة.
و كيف كان، الذي يدل على أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة إنما هو روايتان: الأُولى:
صحيحة جميل، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة الحائض إذا
قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثمّ تقيم
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما
صنعت عائشة»{1}.
و ربّما يشكل الاستدلال بها من جهتين: إحداهما: أنها واردة في العمرة
المفردة المسبوقة بالحج، و كلامنا في مطلق العمرة المفردة فالتعدي يحتاج
إلى الدليل.