responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 308
ثانيتهما: أن ظاهرها وجوب الإحرام من خصوص التنعيم مع أن كلامنا في مطلق أدنى الحل.
و يمكن الجواب عن الثاني بأن ذكر التنعيم لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم و إلّا فلا خصوصية لذكره.
الثانية: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجِعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها»{1}فإنها تشمل جميع مواضع حدود الحرم لقوله: «أو ما أشبهها»، كما أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقة بالحج أم لا، فلا ينبغي الريب في هذا الحكم.
يبقى الكلام في مرسلة الصدوق التي رواها بعد صحيحة عمر بن يزيد، قال الصدوق: «و إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة، عمرة أهلّ فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجُحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين»{2}، و رواها الكليني في الكافي بسند صحيح عن معاوية بن عمّار باختلاف يسير{3}.
و ربّما يقال بأن ظاهر الرواية أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)أحرم للعمرة من عسفان، الذي يبعد عن مكّة بمقدار مرحلتين و لم يكن ميقاتاً و لا من أدنى الحل، كما يظهر منها أنه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)أحرم لعمرة القضاء من الجحفة مع أنه لو كان(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)قاصداً للعمرة من المدينة فكيف لم يحرم من مسجد الشجرة، فمقتضى هذه الرواية جواز تأخير إحرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الذي أمامه إلى ميقات آخر بعده.
و الجواب: أنه إذا كان المراد بالإهلال الإحرام فتدل الرواية على جواز الإحرام‌

{1}الوسائل 11: 341/ أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

{2}الوسائل 11: 341/ أبواب المواقيت ب 22 ح 2، الفقيه 2: 275/ 1341.

{3}الكافي 4: 251/ 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست