responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 292
و قد يقال بأنه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال: و في رواية أُخرى«يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء»{1}. و خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّم«عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا، و هو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة»{2}.
و أُجيب بضعفهما سنداً و هجرهما عند الأصحاب، و لكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر، لأنّ جعفر بن محمّد بن حكيم المذكور في السند و إن لم يوثق في كتب الرجال و لكنّه ثقة، لأنّه من رجال كامل الزيارات.
و الصحيح أن يقال: إنّه لا معارضة في البين، لأنّ مفاد خبر إبراهيم بن عبد الحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها، و أمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا يشمله المنع.
و بالجملة: لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة، و لا معارض في البين.
إنّما الكلام في جهات: الاُولى: التعدّي عن مورد الصحيحة و هو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت.
الثانية: هل يختص الحكم بكفاية المحاذاة بالإقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك في الرواية؟ الثالثة: هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الإقامة في المدينة أو يشمل من لم يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له؟ و بتعبير آخر: قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر عليها أم‌

{1}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 7 ح 2، الكافي 4: 321.

{2}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 8 ح 1، و المتقدِّمة في ص267.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست