responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 293
يتعدّى عنها؟ و الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحة لأنّ الحكم على خلاف القاعدة، و لا يمكن إلغاء هذه القيود، لأنّ جميع هذه القيود و الخصوصيات مأخوذة في كلام الإمام(عليه السلام)على نحو القضية الحقيقية الشرطية، و حملها على مجرد المثال بعيد جدّاً و لذا اقتصرنا في المناسك على مورد النص.
ثمّ إنّ ظاهر الصحيحة الثانية لزوم الإحرام في خصوص مسيرة ستة أميال، و مقتضاه أنه إذا بلغ السير إلى سبعة أميال أو أكثر لا يجوز له الإحرام و لو كان محاذياً، كما إذا سار سبعة أميال بالخط غير المستقيم، لأنّ المتفاهم من قوله: «فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها» أن السير بمقدار ستة أميال له خصوصية و موضوعية في الحكم.
و لكن المستفاد من الصحيحة الاُولى أن العبرة بمطلق المحاذاة، لقوله: «فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء»، لأنّ المراد بذلك أنه إذا سار ستة أميال فليحرم لكونه محاذياً للشجرة، فيظهر من ذلك أنّ العبرة بالمحاذاة و إنما ذكر التحديد بالسير بمقدار ستة أميال لأنّه على نحو القضية الشخصية الخارجية و من باب انطباق الكلي على أحد المصاديق، و لعلّ وجهه أن السير المتعارف في ذلك الزمان كان بالخط المستقيم بمقدار ستة أميال، فالمستفاد إذن من الصحيحة أنه لا عبرة بمسيرة ستة أميال، بل العبرة بالمحاذاة و إن كان السير أكثر من تلك، كسبعة أميال أو ثمانية و نحو ذلك ممّا لا يمنع من رؤية المحاذي له فيما إذا لم يكن موانع و حواجز في سطح الأرض، نعم لا عبرة بالمسافة البعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر أو أقل.
و بتعبير آخر: أنه إذا حصلت المحاذاة بالسير بمقدار سبعة أميال أو ثمانية أو نحو ذلك كما إذا كان السير بخط منكسر، فلا مانع من الإحرام في الموضع المحاذي و إن كان السير أزيد من ستة أميال، و لعل ستة أميال المأخوذة في الرواية لأجل أن الطريق الذي كان يسلكه أهل المدينة في الزمان السابق كان بمقدار ستة أميال، فهي قضية
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست