responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 288
سهل بن زياد{1}، و رواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر{2}.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)مثل ذلك‌{3}.
و ليس التجريد بمعنى الإحرام، بل التجريد معناه لغة إنما هو نزع شي‌ء من شي‌ء و المراد به في المقام نزع الثياب من الصبيان من فخّ و لا ينافي ذلك إحرامهم من الميقات، فإن التجريد و نزع الثياب من جملة أحكام الإحرام، و قد دلّ النص على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ و جوّز لهم لبس المخيط، فحالهم من هذه الجهة كالنّساء في جواز لبس المخيط، غاية الأمر النّساء يجوز لهنّ لبس المخيط إلى الأخير و الصبيان يجوز لهم لبس المخيط إلى فخّ و منه يجرّدون من ثيابهم.
و بالجملة: أقصى ما يستفاد من النص تجريد الصبيان من ثيابهم من فخّ و جواز لبس المخيط قبله و ذلك أعم من الإحرام من فخّ، و لا وجه لحمل كلمة التجريد على الإحرام، فالمتبع حينئذ إطلاق نصوص المواقيت المقتضي لإحرامهم منها.
و قد يقال كما في الحدائق‌{4}بأن بعض النصوص يدل صريحاً على الإحرام بهم من الميقات كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم. الحديث»{5}.
و فيه: أن مفاد هذه الصحيحة يشبه مضمون صحيحة أيوب المتقدِّمة{6}الدالّة على مجرّد نزع الثياب و تجريدهم عنها و ترتيب لوازم الإحرام و إجراء أحكامه على الصبيان من هذه المواضع لا الإحرام بهم منها و ذلك لذكر«بطن مرّ»{7}فإنّه غير ميقات جزماً

{1}الكافي 4: 303/ 2.

{2}التهذيب 5: 409/ 1421.

{3}الوسائل 11: 336/ أبواب المواقيت ب 18 ح 2.

{4}الحدائق 14: 457.

{5}الوسائل 11: 278/ أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.

{6}في ص287.

{7}بطن مرّ، بفتح الميم و تشديد الراء: موضع على نحو مرحلة من مكّة. معجم البلدان 4: 99.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست