سهل بن زياد{1}، و رواه الشيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر{2}. الثانية: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)مثل ذلك{3}.
و ليس التجريد بمعنى الإحرام، بل التجريد معناه لغة إنما هو نزع شيء من
شيء و المراد به في المقام نزع الثياب من الصبيان من فخّ و لا ينافي ذلك
إحرامهم من الميقات، فإن التجريد و نزع الثياب من جملة أحكام الإحرام، و قد
دلّ النص على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ و جوّز لهم
لبس المخيط، فحالهم من هذه الجهة كالنّساء في جواز لبس المخيط، غاية الأمر
النّساء يجوز لهنّ لبس المخيط إلى الأخير و الصبيان يجوز لهم لبس المخيط
إلى فخّ و منه يجرّدون من ثيابهم.
و بالجملة: أقصى ما يستفاد من النص تجريد الصبيان من ثيابهم من فخّ و جواز
لبس المخيط قبله و ذلك أعم من الإحرام من فخّ، و لا وجه لحمل كلمة التجريد
على الإحرام، فالمتبع حينئذ إطلاق نصوص المواقيت المقتضي لإحرامهم منها.
و قد يقال كما في الحدائق{4}بأن
بعض النصوص يدل صريحاً على الإحرام بهم من الميقات كصحيحة معاوية بن عمّار
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: انظروا من كان معكم من الصبيان
فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم. الحديث»{5}.
و فيه: أن مفاد هذه الصحيحة يشبه مضمون صحيحة أيوب المتقدِّمة{6}الدالّة
على مجرّد نزع الثياب و تجريدهم عنها و ترتيب لوازم الإحرام و إجراء
أحكامه على الصبيان من هذه المواضع لا الإحرام بهم منها و ذلك لذكر«بطن
مرّ»{7}فإنّه غير ميقات جزماً